3221 . السابع عشر : يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفاً
بعين وذمّة ، فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلاً جاز ، وكذا لو كان حالاً .
ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه ديناراً وقال : استوفِ حقّك منه ،
فاستوفاه بعد يومين جاز ، ولو كان عليه دراهم ، فوكّل غريمه في بيع داره ،
واستيفاء حقّه منها ، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه ، ولو باع
جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ رُدّت الجارية بعيب أو إقالة ، لم يكن للمشتري
إلاّ الدنانير .
3222 . الثامن عشر : لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عنّي
الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه ، ويجوز أن
يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان .
3223 . التاسع عشر : لو كان له على غيره دراهم ، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير
معيّنة ، وبالعكس ، ويقبضها قبل التفرّق ، وكذا لو كانت غير معيّنة ، وقول ابن
إدريس بالمنع ضعيف ( 1 ) .
3224 . العشرون : السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة يجوز بيعها بجنس
الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقداً ، ولا يجوز نسيئة
فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية .
3225 . الواحد والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يبيعه متاعاً بدينار غيرَ درهم ،
لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار ، فيحصل الجهالة . 2
هامش
1 . السرائر : 2 / 268 .
2 . المبسوط : 2 / 98 ; والنهاية : 384 .