تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
3221 . السابع عشر : يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفاً بعين وذمّة ، فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلاً جاز ، وكذا لو كان حالاً . ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه ديناراً وقال : استوفِ حقّك منه ، فاستوفاه بعد يومين جاز ، ولو كان عليه دراهم ، فوكّل غريمه في بيع داره ، واستيفاء حقّه منها ، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه ، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ رُدّت الجارية بعيب أو إقالة ، لم يكن للمشتري إلاّ الدنانير . 3222 . الثامن عشر : لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عنّي الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه ، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان . 3223 . التاسع عشر : لو كان له على غيره دراهم ، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة ، وبالعكس ، ويقبضها قبل التفرّق ، وكذا لو كانت غير معيّنة ، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف ( 1 ) . 3224 . العشرون : السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقداً ، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية . 3225 . الواحد والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يبيعه متاعاً بدينار غيرَ درهم ، لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار ، فيحصل الجهالة . 2
هامش
1 . السرائر : 2 / 268 . 2 . المبسوط : 2 / 98 ; والنهاية : 384 .
تحرير الأحكام — صفحة 319 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني