تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار ، أمّا لو كان الثمن مؤجّلاً ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) مطلقاً . وابن الجنيد فصّل ذلك ، فجوّزه في الحاضر ومنعه في النسيئة ( 1 ) وبه دل الحديث . ( 2 ) وهكذا كلّ ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه . 3226 . الثاني والعشرون : إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت ، لم يكن عليه إلاّ تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها ، لا المتعامل بها وقت سقوط الأُولى . ورواية يونس عن الكاظم ( عليه السلام ) ضعيفة السند ( 3 ) . 3227 . الثالث والعشرون : يجوز أن يُعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضاً لا بيعاً ، ولو اقترض عدداً ، وأعطاه وزناً أو بالعكس ، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز ، ويحرم لو شرط . ويجوز اسقاط بعض المؤجّل لتعجيل الباقي ، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه . ولو اشترى من غيره عشرين درهماً بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها
هامش
1 . حكاه عنه المصنف أيضاً في المختلف : 5 / 143 . 2 . لاحظ التهذيب : 7 / 116 برقم 502 و 503 . 3 . لاحظ الوسائل : 12 / 488 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، الحديث 2 والحديث عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ولعل وجه الضعف هو وقوع محمد بن عيسى [ عبيد ] في السند ولكنه ثقة على الأظهر وقد وثقه النجاشي وأستاذه أبو العباس بن نوح في ترجمة محمد بن أحمد بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة برقم 940 .