وإن كان من غير الجنس ، وإلاّ تخيّر المشتري بين الإمساك وفسخ العقد ، وليس
له الإبدال .
ولو كان العيب في البعض ، وكان من غير الجنس ، بطل فيه خاصّة ، وله ردّ
الجميع وأخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال ، ولو كان منه له ردّ الجميع وإمساكه ،
وليس له ردّ المعيب وحده ولا إبداله .
ولو أراد أخذ أرش المعيب ، فإن اتّحد العوضان لم يجز ، ولو اختلفا فله
الأرش في المجلس ، فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان ، ويجوز من
غيرها ، ويجوز الردّ ، وإن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصرف ،
أو زادت .
ولو تلف العوض بعد القبض ، ثمّ علم العيب ، وكان التالف المبيع ، لم يكن
له الفسخ ، وإن كان الباقي ( 1 ) وفسخ البيع ، ردّه وأخذ قيمة التالف ، وعلى التقديرين
لا أرش إن اتّحدا أو فارقا المجلس .
3217 . الثالث عشر : لو عرفا وزن العوضين ، جاز البيع بغير وزن ، وكذا لو عرفه
أحدهما وأخبر به الآخر ، فلو وجد ما أخذه ناقصاً بعد التفرّق ، بطل ، ولو كان
زائداً وقال : بعتك هذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك ديناراً بدينار ، صحّ وكان
الزائد أمانة ، فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه ، جاز بجنسه وبغيره ، ولو أراد
أحدهما الفسخ ، كان له ذلك .
3218 . الرابع عشر : لو تصارفا ، وكانا غير معيّنين ، ثمّ تقابضا في المجلس ،
صحّ الصرف ، وإن كانت العينان غائبتين ، يشترط قبضهما في المجلس ، فلو
هامش
1 . أي كان المبيع باقياً .