تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بنصف الثمن صحّ ، ولو قال له : اشتر عشرين درهماً ( نقرة ) ( 1 ) بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز . قال الشيخ : ولو قال رجل لصائغ : صغ لي خاتماً من فضة لأُعطيك وزنه فضّة وأجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك لم يصحّ ، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفاً بغير جنسه كيف شاء ، أو بجنسه مثل وزنه ، جاز ( 2 ) . 3228 . الرابع والعشرون : الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحةٌ ، كمن يقترض خمسة عشر مكسّرة ، ويقرض عشرة صحاحاً ويتباريان ، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة ، أو يضمّ إلى الناقص ما يقلّ قيمته من غير الجنس ، ولو توصّل بها إلى المحرّم ، كان حراماً ، وتتمّ الحيلة ، كمن تحمّل ولدها على الزنا بامرأة ليحرّمها على أبيه . 3229 . الخامس والعشرون : لو باعه بنصف دينار ، كان له شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح ، إلاّ أن يريد نصف المثقال . ولو اشترى شيئاً ( 3 ) آخر منه بنصف دينار ، لزمه شقّ ، ولا يلزمه صحيح عنهما . ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحاً ، قال الشيخ : إن كان الأوّل قد لزم ، صحّ وبطل الثاني ، وإن كان الخيار باقياً ، بطلا معاً ( 4 ) . والوجه عندي الصحّة فيهما على التقديرين .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 2 . المبسوط : 2 / 98 . 3 . في « أ » : « ولو اشترى شقاً » والصحيح ما في المتن . 4 . المبسوط : 2 / 98 .