تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولو وكّل أحدهما في القبض ، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا . ولو افترقا قبل قبض الوكيل بطل . 3206 . الثاني : لو تخايرا في المجلس ، فقال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، لم يبطل البيع . 3207 . الثالث : لو اشترى ديناراً بعشرة ، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار ، ولو استعار الخمسة قرضاً ، ودفعها عن باقي الثمن قبل التفرّق صحّ ، ولو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقّه بعد وقت صحّ وإن تأخّر الوزن ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصّة . ولو أخذ منه دراهم ، وأعطاه دنانير وأكثر من قيمة الدراهم أو مثلها ، أو أخذ منه دنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك ، وساعره ، كان جائزاً ، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد . ولو أعطاه أقلّ ، صحّ فيه خاصّة ، والأحوط أن يوازنه ويناقده في الحال ، أو يجدّد العقد في حال الوزن والنقد . 3208 . الرابع : لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره جاز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأنّ النقدين من عنده . قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وقال ابن إدريس : إن تفرّقا قبل التقابض بطل 2 . ولو كان لإنسان على غيره دراهم ، جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذا العكس ،
هامش
1 . النهاية : 380 . 2 . السرائر : 2 / 265 .
تحرير الأحكام — صفحة 314 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني