3204 . السادس : من فعل الربا متعمّداً ، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه ، ولو
لم يعرفه تصدّق به عنه ، ولو عرفه دون المقدار صالحه ، ولو جهلهما معاً ، أخرج
خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي .
ولو فعله جاهلاً لم يأثم ، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا
إلى مالكه ، قاله ابن إدريس ( 1 ) ومنعه الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) لأحاديث صحيحة ( 3 ) ، لكن قول
ابن إدريس لا يخلو عن قوة .
الفصل الخامس : في الصرف
وفيه خمسة وعشرون بحثاً :
3205 . الأوّل : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع ،
ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل ، ولو
تقابض البعض صحّ فيه خاصّة .
ولو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط
التقابض في الحال ، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا ( 4 ) بهما ثمّ
تقابضا صحّ .
هامش
1 . السرائر : 2 / 251 .
2 . النهاية : 376 .
3 . لاحظ الوسائل : 12 / 430 ، الباب 5 من أبواب الربا .
4 . في « أ » : واصطحبا .