تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
3204 . السادس : من فعل الربا متعمّداً ، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه ، ولو لم يعرفه تصدّق به عنه ، ولو عرفه دون المقدار صالحه ، ولو جهلهما معاً ، أخرج خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي . ولو فعله جاهلاً لم يأثم ، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس ( 1 ) ومنعه الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) لأحاديث صحيحة ( 3 ) ، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة .

الفصل الخامس : في الصرف

وفيه خمسة وعشرون بحثاً : 3205 . الأوّل : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع ، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل ، ولو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة . ولو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط التقابض في الحال ، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا ( 4 ) بهما ثمّ تقابضا صحّ .
هامش
1 . السرائر : 2 / 251 . 2 . النهاية : 376 . 3 . لاحظ الوسائل : 12 / 430 ، الباب 5 من أبواب الربا . 4 . في « أ » : واصطحبا .
تحرير الأحكام — صفحة 313 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني