تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

الفصل الرابع : في الأحكام

وفيه ستّة مباحث : 3199 . الأوّل : إذا باع الربوي بجنسه متماثلاً ، أو بغيره متفاضلاً ، لم يجب القبض قبل التفرّق ، إلاّ في الصرف ، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره ، لم يبطل البيع . 3200 . الثاني : الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب . 3201 . الثالث : يثبت الربا بين المسلم والذميّ ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وقال المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابن بابويه 4 ( رحمهم الله ) لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب . 3202 . الرابع : لا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين السيّد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولو كان العبد مشتركاً يثبت الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه . 3203 . الخامس : كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه ، إلاّ أهل الحرب فإنّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه .
هامش
1 . النهاية : 372 . 2 . حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 2 / 252 ، والمصنف أيضاً في المختلف : 5 / 112 . 3 . الانتصار : 442 ، المسألة 253 . 4 . المقنع : 374 .
تحرير الأحكام — صفحة 312 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني