الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه ستّة مباحث :
3199 . الأوّل : إذا باع الربوي بجنسه متماثلاً ، أو بغيره متفاضلاً ، لم يجب
القبض قبل التفرّق ، إلاّ في الصرف ، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره ، لم
يبطل البيع .
3200 . الثاني : الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب .
3201 . الثالث : يثبت الربا بين المسلم والذميّ ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وقال المفيد ( 2 )
والمرتضى ( 3 ) وابن بابويه 4 ( رحمهم الله ) لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم
وأهل الحرب .
3202 . الرابع : لا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا
بين السيّد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولو كان العبد مشتركاً يثبت
الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه .
3203 . الخامس : كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان
يأخذ الفضل ويعطيه ، إلاّ أهل الحرب فإنّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه .
هامش
1 . النهاية : 372 .
2 . حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 2 / 252 ، والمصنف أيضاً في المختلف : 5 / 112 .
3 . الانتصار : 442 ، المسألة 253 .
4 . المقنع : 374 .