تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عليه السلام ، وما لم يعرف حاله أصلاً رجع فيه إلى عادة البلد . ولو اختلفت البلدان ، فلكلّ بلد حُكم نفسه ، وقيل : يغلب فيه التقدير ، والمكيل يباع بغير جنسه وزناً ، ولو بيع بجنسه ، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن ، وإلاّ فلا ، والموزون لا يباع بالكيل إلاّ مع العجز عن وزنه . ولو كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل كالحنطة ، والآخر موزون كالدقيق ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزناً ، وفي الكيل إشكال ، والأحوط الوزن . 3197 . الحادي عشر : إنّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس ، فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس ، وباعهما بالفاضل ، جاز ، كما لو باع مُدَّ عجوة ودرهماً ، بمُدٍّ ودرهمين ، أو بدرهمين ، أو بمُدّين ، أو بدرهم ومُدّين ، أو بمُدّين ودرهمين . وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ، ثمّ يشتري الزيادة ( 1 ) بذلك الجنس ، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة ، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا في المثلين . ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، بنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار صحيح وآخر مُكسّر بصحيحين أو مُكسّرين ، جاز مع التساوي وزناً ، ولا يشترط تساوي القيمة .
هامش
1 . في « ب » : ثمّ يشتري الزائدة .