عليه السلام ، وما لم يعرف حاله أصلاً رجع فيه إلى عادة البلد .
ولو اختلفت البلدان ، فلكلّ بلد حُكم نفسه ، وقيل : يغلب فيه التقدير ،
والمكيل يباع بغير جنسه وزناً ، ولو بيع بجنسه ، فالأقرب جوازه إن
علمت المساواة أو غلب على الظن ، وإلاّ فلا ، والموزون لا يباع بالكيل إلاّ مع
العجز عن وزنه .
ولو كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل كالحنطة ،
والآخر موزون كالدقيق ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزناً ، وفي الكيل إشكال ،
والأحوط الوزن .
3197 . الحادي عشر : إنّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس ، فلو ضمّ مع
الناقص من غير الجنس ، وباعهما بالفاضل ، جاز ، كما لو باع مُدَّ عجوة ودرهماً ،
بمُدٍّ ودرهمين ، أو بدرهمين ، أو بمُدّين ، أو بدرهم ومُدّين ، أو
بمُدّين ودرهمين .
وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ، ثمّ يشتري الزيادة ( 1 )
بذلك الجنس ، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة ، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا
في المثلين .
ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، بنوع واحد من ذلك الجنس ،
كدينار صحيح وآخر مُكسّر بصحيحين أو مُكسّرين ، جاز مع التساوي وزناً ، ولا
يشترط تساوي القيمة .
هامش
1 . في « ب » : ثمّ يشتري الزائدة .