وإن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة ، وما دون الأرزة من الذهب ، أو
لكثرته كالزبرة العظيمة ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون .
3189 . الثالث : المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن ، جاز
التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، وإلاّ فلا .
3190 . الرابع : إنّما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتّحاد الجنس ،
فلو اختلفا ، جاز متفاضلاً نقداً ، وفي النسيئة للشيخ قولان ( 1 ) .
والأقرب عندي المنع ، ولو كان أحد العوضين ثمناً جاز إجماعاً .
3191 . الخامس : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقداً مع اتّحاد
الجنس ، وفي النسيئة للشيخ قولان ( 2 ) ، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر
كلّ واحد منهما بثمنه .
3192 . السادس : اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساوياً نقداً ، مع
اتّفاقهم على المنع منه نسيئةً ومتفاضلاً مطلقاً ، فجوّزه بعض ، ومنعه آخرون ( 3 ) ،
وهو الأقوى .
وهل تَطَّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه ؟ ، حتّى لا يجوز بيع العنب
بالزبيب وان تساويا ، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة ، والتين الرطب باليابس ،
واللبن بالجبن ؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرواية الصحيحة : لا
هامش
1 . ذهب في المبسوط : 2 / 91 ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : 377 إلى خلافه .
2 . ذهب في النهاية : 377 إلى عدم الجواز وفي المبسوط : 2 / 89 إلى خلافه .
3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 5 / 123 .