تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وإن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة ، وما دون الأرزة من الذهب ، أو لكثرته كالزبرة العظيمة ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون . 3189 . الثالث : المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، وإلاّ فلا . 3190 . الرابع : إنّما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتّحاد الجنس ، فلو اختلفا ، جاز متفاضلاً نقداً ، وفي النسيئة للشيخ قولان ( 1 ) . والأقرب عندي المنع ، ولو كان أحد العوضين ثمناً جاز إجماعاً . 3191 . الخامس : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقداً مع اتّحاد الجنس ، وفي النسيئة للشيخ قولان ( 2 ) ، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه . 3192 . السادس : اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساوياً نقداً ، مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئةً ومتفاضلاً مطلقاً ، فجوّزه بعض ، ومنعه آخرون ( 3 ) ، وهو الأقوى . وهل تَطَّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه ؟ ، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا ، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة ، والتين الرطب باليابس ، واللبن بالجبن ؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرواية الصحيحة : لا
هامش
1 . ذهب في المبسوط : 2 / 91 ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : 377 إلى خلافه . 2 . ذهب في النهاية : 377 إلى عدم الجواز وفي المبسوط : 2 / 89 إلى خلافه . 3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 5 / 123 .
تحرير الأحكام — صفحة 308 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني