تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ( 1 ) . أمّا الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، فيجوز متماثلاً قطعاً ، وكذا الحديث بالعتيق . 3193 . السابع : يجوز بيع العصير بالبُخْتُج ( 2 ) متساوياً نقداً ولا يجوز نسية مطلقاً والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار ، والبُخْتُج ما مسّتْه النار . 3194 . الثامن : لا يجوز بيع ما يُكال أو يُوزن جزافاً ، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزناً مع تساويهما جنساً ، ولا الموزون كيلاً ، ولو كان المعدود يتعذّر عدُّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته ، جاز أن يكال ( 3 ) فيه مكيال ثم يُعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه . 3195 . التاسع : يجوز قسمة الكيل وزناً وبالعكس وجزافاً فيهما ، وقسمة الثمار خرصاً ، وقسمة ( 4 ) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض . 3196 . العاشر : الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت ( 5 ) انّه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز ، عمل عليه ، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
هامش
1 . التهذيب : 7 / 94 برقم 398 . 2 . قال ابن الأثير : البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية « مِيْ پخته » . 3 . في « ب » : أن يكتال منه بمكيال . 4 . في « أ » القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 2 / 93 . 5 . في « أ » : فما يثبت .