يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا
يبس نقص ( 1 ) .
أمّا الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، فيجوز متماثلاً قطعاً ، وكذا
الحديث بالعتيق .
3193 . السابع : يجوز بيع العصير بالبُخْتُج ( 2 ) متساوياً نقداً ولا يجوز نسية مطلقاً
والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار ، والبُخْتُج ما مسّتْه النار .
3194 . الثامن : لا يجوز بيع ما يُكال أو يُوزن جزافاً ، تساويا في الجنس أو
اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزناً مع تساويهما جنساً ، ولا الموزون كيلاً ، ولو كان
المعدود يتعذّر عدُّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته ، جاز أن يكال ( 3 ) فيه مكيال
ثم يُعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه .
3195 . التاسع : يجوز قسمة الكيل وزناً وبالعكس وجزافاً فيهما ، وقسمة
الثمار خرصاً ، وقسمة ( 4 ) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض .
3196 . العاشر : الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت ( 5 ) انّه مكيل أو
موزون في عصره عليه السلام في الحجاز ، عمل عليه ، ولا التفات حينئذ إلى
البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
هامش
1 . التهذيب : 7 / 94 برقم 398 .
2 . قال ابن الأثير : البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية « مِيْ پخته » .
3 . في « ب » : أن يكتال منه بمكيال .
4 . في « أ » القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 2 / 93 .
5 . في « أ » : فما يثبت .