تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشويّ بالمطبوخ ( 1 ) وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام . 3184 . الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساوياً ، والمصفّى بمثله متساوياً ، سواء صُفّي بالشمس أو بالنار . 3185 . التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عدداً أو اختلفا ، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما . 3186 . العشرون : الطين الّذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ، والعقاقير كالاهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه .

الفصل الثالث : في الكيل والوزن

وفيه اثنا عشر بحثاً : 3187 . الأوّل : يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عدداً ( 2 ) وأثبته المفيد ( 3 ) ، والأوّل أقوى . 3188 . الثاني : كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً ، حرم فيه التفاضل ،
هامش
1 . في « أ » : وكذا المشويّ وبالمطبوخ . 2 . الخلاف : 3 / 50 ، المسألة 72 من كتاب البيوع . 3 . المقنعة : 605 .