ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشويّ بالمطبوخ ( 1 ) وبالعكس ، ولا يشترط في
بيع اللحم بمثله نزع العظام .
3184 . الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله
متساوياً ، والمصفّى بمثله متساوياً ، سواء صُفّي بالشمس أو بالنار .
3185 . التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عدداً أو اختلفا ،
سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما .
3186 . العشرون : الطين الّذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ،
والعقاقير كالاهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه .
الفصل الثالث : في الكيل والوزن
وفيه اثنا عشر بحثاً :
3187 . الأوّل : يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي
المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عدداً ( 2 ) وأثبته المفيد ( 3 ) ،
والأوّل أقوى .
3188 . الثاني : كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً ، حرم فيه التفاضل ،
هامش
1 . في « أ » : وكذا المشويّ وبالمطبوخ .
2 . الخلاف : 3 / 50 ، المسألة 72 من كتاب البيوع .
3 . المقنعة : 605 .