تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
2301 . الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ، ويجب به الفدية ، سواء مسّه النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت . 2302 . الثاني عشر : لو طيب بعض العضو ، وجب الفداء . 2303 . الثالث عشر : لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب ، أو مسّه ، أَكَلَه أو مَسَّه ، وقبض على أنفه . 2304 . « الرابع عشر : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله » ( 1 ) .

الرابع : لبس المخيط

وفيه عشرة مباحث : 2305 . الأوّل : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلاً بلا خلاف . 2306 . الثاني : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختياراً ، ويجوز اضطراراً . 2307 . الثالث : لا يجوز له لبس القبا ، فإن لم يجد ثوباً غيره لبسه مقلوباً ، ولا فدية عليه ، ولا يدخل يديه في كمّيه ، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً ، ولا فدية عليه . 2308 . الرابع : لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ، قال الشيخ : ويشقهما ( 2 ) ،
هامش
1 . هذه الزيادة وردت في نسخة « ب » : مع اتفاق جميع النسخ على أنّ « فيه ثلاثة عشر بحثاً » . 2 . المبسوط : 1 / 320 ; الخلاف : 2 / 295 ، المسألة 75 من كتاب الحجّ .
تحرير الأحكام — صفحة 29 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني