2301 . الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ، ويجب به الفدية ،
سواء مسّه النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت .
2302 . الثاني عشر : لو طيب بعض العضو ، وجب الفداء .
2303 . الثالث عشر : لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب ، أو مسّه ، أَكَلَه أو مَسَّه ،
وقبض على أنفه .
2304 . « الرابع عشر : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله » ( 1 ) .
الرابع : لبس المخيط
وفيه عشرة مباحث :
2305 . الأوّل : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلاً
بلا خلاف .
2306 . الثاني : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختياراً ، ويجوز
اضطراراً .
2307 . الثالث : لا يجوز له لبس القبا ، فإن لم يجد ثوباً غيره لبسه مقلوباً ، ولا
فدية عليه ، ولا يدخل يديه في كمّيه ، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً ،
ولا فدية عليه .
2308 . الرابع : لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ، قال الشيخ : ويشقهما ( 2 ) ،
هامش
1 . هذه الزيادة وردت في نسخة « ب » : مع اتفاق جميع النسخ على أنّ « فيه ثلاثة عشر بحثاً » .
2 . المبسوط : 1 / 320 ; الخلاف : 2 / 295 ، المسألة 75 من كتاب الحجّ .