شمّه ، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ،
والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ
منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضاً .
2293 . الثالث : الحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكره
استعماله للزينة .
2294 . الرابع : العُصْفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المُعصْفر ، ولا يجب
به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعاً .
ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالماً أو جاهلاً أو عامداً
أو ناسياً .
2295 . الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية .
2296 . السادس : يحرم عليه لُبْس ثوب مسّه طيب محرّم وافتراشه والنوم عليه
والجلوس ، سواء أصبغه ( 1 ) به أو غمّسه فيه ، ولو غسله حتّى ذهب الطيب ، جاز
لبسه إجماعاً .
ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صُبغ بغيره بحيث
أخفى رائحته إذا رشّ بالماء ، جاز .
ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا
فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع .
2297 . السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،
هامش
1 . في « ب » : صبغه .