تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شمّه ، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضاً . 2293 . الثالث : الحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكره استعماله للزينة . 2294 . الرابع : العُصْفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المُعصْفر ، ولا يجب به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعاً . ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالماً أو جاهلاً أو عامداً أو ناسياً . 2295 . الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية . 2296 . السادس : يحرم عليه لُبْس ثوب مسّه طيب محرّم وافتراشه والنوم عليه والجلوس ، سواء أصبغه ( 1 ) به أو غمّسه فيه ، ولو غسله حتّى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعاً . ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صُبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء ، جاز . ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع . 2297 . السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،
هامش
1 . في « ب » : صبغه .