صرفه في الإزالة ، وتيمّم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشئ من غير
الماء ( 1 ) فعله ، وتوضّأ .
2298 . الثامن : لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة ( 2 ) وكذا المصبوغ
بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب .
2299 . التاسع : لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، كان عليه الفداء .
2300 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره له الجلوس عند العطارين ، الذين
يباشرون العطر ( 3 ) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ، ولا يقبض على
أنفه من الروائح الكريهة .
قال الشيخ : ولو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق ببدنه منه شئ ،
وجب الفدية ، وإن لم يعلق فلا فدية عليه ، وإن كان يابساً وجبت الفدية إن علق
ببدنه رائحته ( 4 ) .
ولو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان ، وجب الفداء ، ( 5 ) وكذا لو
ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيباً فعلق بها ، فان تعمّد
وجب الفداء وإلاّ فلا ، ولو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك ، قال ابن بابويه : لا
بأس أن يتسعط ( 6 ) .
هامش
1 . في « أ » : بشئ غير الماء .
2 . المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به . مجمع البحرين .
3 . الخلاف : 2 / 307 ، المسألة 96 من كتاب الحجّ .
4 . الخلاف : 2 / 306 ، المسألة 94 من كتاب الحجّ .
5 . في « ب » : بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلاّ فلا .
6 . الفقيه : 2 / 224 في ذيل الحديث 1053 .