تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
صرفه في الإزالة ، وتيمّم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشئ من غير الماء ( 1 ) فعله ، وتوضّأ . 2298 . الثامن : لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة ( 2 ) وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب . 2299 . التاسع : لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، كان عليه الفداء . 2300 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره له الجلوس عند العطارين ، الذين يباشرون العطر ( 3 ) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة . قال الشيخ : ولو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق ببدنه منه شئ ، وجب الفدية ، وإن لم يعلق فلا فدية عليه ، وإن كان يابساً وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته ( 4 ) . ولو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان ، وجب الفداء ، ( 5 ) وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيباً فعلق بها ، فان تعمّد وجب الفداء وإلاّ فلا ، ولو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك ، قال ابن بابويه : لا بأس أن يتسعط ( 6 ) .
هامش
1 . في « أ » : بشئ غير الماء . 2 . المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به . مجمع البحرين . 3 . الخلاف : 2 / 307 ، المسألة 96 من كتاب الحجّ . 4 . الخلاف : 2 / 306 ، المسألة 94 من كتاب الحجّ . 5 . في « ب » : بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلاّ فلا . 6 . الفقيه : 2 / 224 في ذيل الحديث 1053 .
تحرير الأحكام — صفحة 28 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني