تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ينصرف إلى المعهود ( 1 ) . وهو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان ، وإلاّ فلا . 3103 . الرابع : لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته ، فإن كان معلوماً صحّ ، ويبطل لو كان مجهولاً ، أو أراد [ ا ] الفعل . ( 2 ) 3104 . الخامس : لو شرطا الخيار شهراً ، يثبت يوماً ولا يثبت يوماً ، احتمل الصحّة في اليوم الأوّل والبطلان في ما عداه ، وبطلان العقد وصحّته مع الشرط بحسبه ، وهو أقرب الاحتمالات . 3105 . السادس : إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به . 3106 . السابع : يجوز جعل الخيار لهما ، ولثالث ولهما ، أو لأحدهما معه ، سواء تعدّد الثالث أو اتّحد ، وأن يشترط لأحدهما مدّةً وللآخر دونها . ولو اشترى شيئين ، وجعل الخيار في أحدهما معيّناً ، صحّ البيع ، فإن فسخ في ما شرط ، صحّ ، ورجع بقسطه من الثمن ، وإن أبهم ، بطل العقد فيهما . 3107 . الثامن : إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبيّ معاً ، تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء ، ولو جعل الخيار للأجنبيّ دونه ، صحّ أيضاً ، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيارُ هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ . ولو كان المبيع عبداً ، فجعل الخيار له ، فالوجه الصحّة ، ولو كان البائع وكيلاً ، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أولهما صحّ ، ولو شرطه لأجنبيّ ، وكان وكيلاً في التوكيل ، أو عامّاً صحّ ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . الانتصار : 438 ، المسألة 250 . 2 . وفي المغني لابن قدامة : 4 / 67 « وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوماً صحّ ، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول » .
تحرير الأحكام — صفحة 287 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني