تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو هلك بعد القبض والايداع ، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعاً . 3112 . الثالث : لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد ، كالخضر وغيرها من البقول وشبهها ، كان الخيار يوماً إلى الليل ، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع ، وإلاّ تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط .
[ القسم ] السادس : خيار الرؤية وفيه اثنا عشر بحثاً : 3113 . الأوّل : إذا باع شيئاً معيّناً غير مشاهد ، وجب وصفه بما يرفع الجهالة ، ويسمّى بيع خيار الرؤية ، وهو بيع صحيح ، ثمّ إن وجده على الصفة ، لزم البيع ، ولا خيار ، وإن لم يجده على الصفة ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء ، ولو اختلفا في اختلاف الصفة ، فالقول قول المشتري . 3114 . الثاني : لو دفع العين فوجدت فوق الصفة ، فلا خيار ، ولو وجدها دونه ، تخيّر ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك ، لم يكن له المطالبة بالأرش . 3115 . الثالث : لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع ، فالقول قول البائع ، بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود . 3116 . الرابع : لو وجد البعض بخلاف الوصف ، تخيّر في المبيع كلّه . 3117 . الخامس : لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة ، مع عدم