ولو هلك بعد القبض والايداع ، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة
وبعدها إجماعاً .
3112 . الثالث : لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد ، كالخضر وغيرها من البقول
وشبهها ، كان الخيار يوماً إلى الليل ، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع ، وإلاّ
تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط .
[ القسم ] السادس : خيار الرؤية
وفيه اثنا عشر بحثاً :
3113 . الأوّل : إذا باع شيئاً معيّناً غير مشاهد ، وجب وصفه بما يرفع الجهالة ،
ويسمّى بيع خيار الرؤية ، وهو بيع صحيح ، ثمّ إن وجده على الصفة ، لزم البيع ،
ولا خيار ، وإن لم يجده على الصفة ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء ، ولو اختلفا في
اختلاف الصفة ، فالقول قول المشتري .
3114 . الثاني : لو دفع العين فوجدت فوق الصفة ، فلا خيار ، ولو وجدها دونه ،
تخيّر ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك ، لم يكن له
المطالبة بالأرش .
3115 . الثالث : لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع ، فالقول
قول البائع ، بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود .
3116 . الرابع : لو وجد البعض بخلاف الوصف ، تخيّر في المبيع كلّه .
3117 . الخامس : لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة ، مع عدم