3108 . التاسع : لو شرط المؤامرة ، صحّ إن قرناها بمدّة معيّنة ، وله الفسخ قبل
الاستيمار .
3109 . العاشر : يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن ويرتجع
المبيع ، والنماء في مدّة الخيار للمشتري ، ولو جاء ببعض الثمن في المدّة ، لم
يجب القبول ، ولم ينفسخ البيع ، إلاّ أن يشترط الإتيان بذلك البعض .
ثمّ إن كانت المدّة ظرفاً للأداء والاسترجاع ، كان له الفسخ متى جاء بالثمن
في أثنائها ، ويجب على المشتري قبضه ، ولو جعلها غايةً لم يجب قبضه إلاّ
بعد مضيّها .
ولو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة ، كان له الفسخ في جميع المدة ،
وإن لم يحضر الثمن ولا بعضه ، بخلاف الصورة الأُولى .
[ القسم ] الرابع : خيار الغبن
ويثبت للمغبون خيار الفسخ ، سواء كان بائعاً أو مشترياً ، وإنّما يثبت مع
الغبن الفاحش وقت البيع ، وجهالة المغبون ، وإن استندت جهالته إلى عجلته ،
فلو كان عالماً بالقيمة ، لم يثبت له خيار وإن قلّ العوض .
ولا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة . فما يقع التغابن له حال المعاملة لا
يثبت به خيار ، وما لا يتغابن به يوجب الخيار ، وليس الثلث شرطاً .
ولا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ ، ولو نقله ببيع وشبهه ، بطل
خياره وكذا لو استولد الأمة .