تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
3108 . التاسع : لو شرط المؤامرة ، صحّ إن قرناها بمدّة معيّنة ، وله الفسخ قبل الاستيمار . 3109 . العاشر : يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن ويرتجع المبيع ، والنماء في مدّة الخيار للمشتري ، ولو جاء ببعض الثمن في المدّة ، لم يجب القبول ، ولم ينفسخ البيع ، إلاّ أن يشترط الإتيان بذلك البعض . ثمّ إن كانت المدّة ظرفاً للأداء والاسترجاع ، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها ، ويجب على المشتري قبضه ، ولو جعلها غايةً لم يجب قبضه إلاّ بعد مضيّها . ولو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة ، كان له الفسخ في جميع المدة ، وإن لم يحضر الثمن ولا بعضه ، بخلاف الصورة الأُولى .
[ القسم ] الرابع : خيار الغبن ويثبت للمغبون خيار الفسخ ، سواء كان بائعاً أو مشترياً ، وإنّما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع ، وجهالة المغبون ، وإن استندت جهالته إلى عجلته ، فلو كان عالماً بالقيمة ، لم يثبت له خيار وإن قلّ العوض . ولا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة . فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار ، وما لا يتغابن به يوجب الخيار ، وليس الثلث شرطاً . ولا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ ، ولو نقله ببيع وشبهه ، بطل خياره وكذا لو استولد الأمة .