تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
3095 . السابع : لو أوجبه أحدهما ورضي الآخر ، سقط خيارهما ، ولو التزم به أحدهما خاصّة ، سقط خياره ، وبقي خيار صاحبه . ولو خرس أحدهما ، قامت إشارته مقام لفظه ، ولو لم يفهم ، أو جُنّ ، أو أُغمي عليه ، قام وليّه مقامه ، فلو زال عذره لم يعترض على الوليّ فيما فعله . 3096 . الثامن : لو مات أحدهما ، ينتقل الخيار إلى ورثته ، فإن فارق الحيّ مكانه ، بطل الخياران معاً ، وكذا إن أُخذ الميّت . ولو تصرّف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك ، كان إبطالاً لخياره . وكذا البائع لو تصرّف ، كان دلالة على الفسخ ، ولو تصرّف أحدهما ورضي الآخر ، بطل خيارهما معاً . 3097 . التاسع : البيع يلزم بعد التفرّق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ ، بأن يكون حيواناً ، أو يشترطا مدّة ، أو يجد به عيباً ، أو تدليساً أو يجده بخلاف الصفة ، أو يظهر الخيانة في المرابحة . ولو ألحقا في العقد خياراً بعد لزومه ، لم يلحقه .
[ القسم ] الثاني : خيار الحيوان وفيه بحثان : 3098 . الأوّل : أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام ، فإن خرجت ولم يختر ، وجب البيع ، وله الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرّف