فيه إمّا تصرّفاً لازماً ، كالبيع والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصيّة ، سقط .
3099 . الثاني : الخيار هنا للمشتري خاصّة ، وقال المرتضى : يثبت للبائع أيضاً
إلى ثلاثة أيّام كالمشتري ( 1 ) والمعتمد الأوّل .
[ القسم ] الثالث : خيار الشرط
وفيه عشرة مباحث :
3100 . الأوّل : يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى
أيّ مدّة كانت ، إذا كانت مضبوطة ، سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا ، وسواء كان
بقدر الحاجة أو لا .
3101 . الثاني : يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطةً كالسّنة والشهر
واليوم ، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ ، وإدراك
الغلاّت ، وهبوب الرياح ، ونزول المطر ، والحصاد ، والجذاذ ، فإن شرطا ذلك ،
بطل العقد ، سواء أسقط الشرط قبل مضيّ الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها .
ولو شرطا الخيار أبداً ، أو ما بقيا ، أو ما شاءا ، بطل العقد .
3102 . الثالث : لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما ، وأطلقاه ولم
يعيّناه ، ولا قرناه بمدّة معلومة ولا مجهولة ، بطل العقد ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) 2 .
وهو جيّد . وقال المرتضى ( رحمه الله ) : يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، ثم لا
خيار بعد ذلك . واحتجّ بأنّ خيار المعهود متقدّر بالثلاثة ، ومع الإطلاق
هامش
1 . الانتصار : 433 ، المسألة 245 .
2 . المبسوط : 2 / 83 .