وجب قتله ، كالعبد في المحاربة ، إذا لم يتب قبل القدرة عليه ، ولو تاب قبلها ،
صحّ بيعه .
3087 . الواحد والعشرون : القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته ، فلو باع
الآبق منفرداً ، لم يصحّ ، سواء علم مكانه أو لا ، ولو كان المشتري بحيث يقدر
عليه ، قال السيّد المرتضى ( رحمه الله ) : يجوز بيعه منفرداً ( 1 ) وكذا لو حصل في يد إنسان ،
فإنّه يجوز بيعه عليه ، وقال ابن الجنيد : يجوز بيعه على التقدير الأوّل أو يضمنه
البائع ( 2 ) . وكذا الجمل الشارد ، والطائر قبل صيده ، والسمك في الأجمّة ، ولو ضّم
إلى هذه غيرها صحّ بيعه ، ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه ، فالوجه
جوازه ، ويتخيّر المشتري .
3088 . الثاني والعشرون : يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين ،
ومع جهل أحدهما يبطل ، وقال ابن الجنيد : لو كان الثمن مجهولاً لأحدهما
جاز ، كأن يقول : بعني كرّ طعام بسعر ما بعت ، ولو جهلا معاً لم يجز ، والوجه ما
قلناه .
وكذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن .
هامش
1 . الانتصار : 435 ، المسألة 247 .
2 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 5 / 240 .