تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

المقصد الثالث : في الخيار

وفصوله اثنان
[ الفصل ] الأوّل : في أقسامه وهي ستّة
[ القسم ] الأوّل : خيار المجلس وفيه تسعة مباحث : 3089 . الأوّل : إذا تبايعا ثبت لكلِّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ، وهو يثبت في كلّ مبيع ، ويبطل لو تفرّقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرّف وبالتخاير قبل العقد ، بأن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك . 3090 . الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ، ولم يقل الآخر شيئاً ، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل .
تحرير الأحكام — صفحة 283 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني