المقصد الثالث : في الخيار
وفصوله اثنان
[ الفصل ] الأوّل : في أقسامه
وهي ستّة
[ القسم ] الأوّل : خيار المجلس
وفيه تسعة مباحث :
3089 . الأوّل : إذا تبايعا ثبت لكلِّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ، وهو
يثبت في كلّ مبيع ، ويبطل لو تفرّقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في
الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرّف وبالتخاير قبل العقد ، بأن يقول :
بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد :
اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك .
3090 . الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ، ولم يقل الآخر شيئاً ، لم يبطل
خيار الساكت ولا القائل .