ثمن رقبتهنّ إذا كان ديناً على مولاها ولا شئ سواها ، وفي اشتراط موت المالك
إشكال ، ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقاً .
3082 . السادس عشر : لا يجوز بيع الرهن إلاّ بإذن الراهن ، أو يكون المرتهن
وكيلاً ، وكذا ليس للراهن بيعه إلاّ بإذن المرتهن ، ولو باع كلّ منهما من دون إذن
صاحبه ، جاز للآخر الفسخُ ، إلاّ أن يبيح المرتهن الوكيل .
3083 . السابع عشر : العبد الجاني يجوز بيعه ، سواء كانت الجناية عمداً أو
خطأً ، ومنع الشيخ في العمد ( 1 ) والوجه ما قلناه . ثمّ المجنيّ عليه أو وليّه إن عفا أو
صالح على مال ، التزمه المالك ، لزم البيع ، وإن قتله قصاصاً رجع المشتري بالثمن
الّذي دفعه على البائع ، إن لم يكن عالماً باستحقاقه القتل .
ولو كانت الجناية خطأً ، فإن أخذه المجنيّ عليه ، بطل البيع ، وإلاّ كان له
مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد .
3084 . الثامن عشر : لو كانت الجناية توجب القصاص ، فاقتصّ استوفى ، وإن
عفي على مال ، أو كانت الجناية خطأً ، تعلّق المال برقبة العبد ، ويتخيّر المولى
بين تسليمه للبيع ، وبين أن يفديه من ماله ، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة
على الأرش ، كان الزائد للمولى ، ولا رجوع عليه في النقصان .
ولو اختار الفداء جاز ; قال الشيخ بأقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية ،
وروي جميع الأرش أو تسليم العبد 2 .
وبيع الجاني خطأً دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه ، ويزول
هامش
1 . المبسوط : 2 / 135 .
2 . المبسوط : 2 / 136 .