تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ثمن رقبتهنّ إذا كان ديناً على مولاها ولا شئ سواها ، وفي اشتراط موت المالك إشكال ، ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقاً . 3082 . السادس عشر : لا يجوز بيع الرهن إلاّ بإذن الراهن ، أو يكون المرتهن وكيلاً ، وكذا ليس للراهن بيعه إلاّ بإذن المرتهن ، ولو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه ، جاز للآخر الفسخُ ، إلاّ أن يبيح المرتهن الوكيل . 3083 . السابع عشر : العبد الجاني يجوز بيعه ، سواء كانت الجناية عمداً أو خطأً ، ومنع الشيخ في العمد ( 1 ) والوجه ما قلناه . ثمّ المجنيّ عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال ، التزمه المالك ، لزم البيع ، وإن قتله قصاصاً رجع المشتري بالثمن الّذي دفعه على البائع ، إن لم يكن عالماً باستحقاقه القتل . ولو كانت الجناية خطأً ، فإن أخذه المجنيّ عليه ، بطل البيع ، وإلاّ كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد . 3084 . الثامن عشر : لو كانت الجناية توجب القصاص ، فاقتصّ استوفى ، وإن عفي على مال ، أو كانت الجناية خطأً ، تعلّق المال برقبة العبد ، ويتخيّر المولى بين تسليمه للبيع ، وبين أن يفديه من ماله ، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش ، كان الزائد للمولى ، ولا رجوع عليه في النقصان . ولو اختار الفداء جاز ; قال الشيخ بأقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية ، وروي جميع الأرش أو تسليم العبد 2 . وبيع الجاني خطأً دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه ، ويزول
هامش
1 . المبسوط : 2 / 135 . 2 . المبسوط : 2 / 136 .