تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شراء مسلم لم يصحّ ، ولو وكّل مسلم كافراً في شراء مسلم ، فالوجه الصحّة . ولو قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عنّي عن كفّارتي ، فأعتقه ، فالوجه عدم الصحّة . ولو اشترى الكافر مسلماً في شراء ينعتق عليه ، كالأب ، ففي البطلان إشكال . ولو استأجر الكافر مسلماً لعمل في الذمة ، صحّ ، ولو استأجر مدّة كشهر ، ففي الجواز نظر . 3079 . الثالث عشر : لا يصحّ بيع الحرّ ولا شراؤه ، وكذا ما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان ، من شعره ، وظفره ، وقد سلف ، والأقرب جواز بيع لبن الآدميّات . وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة ، كالماء والكلاء ، والسمك . ولو استولى على شئ منها جاز بيعه . ولا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوةً ، بل يجوز بيع آثاره فيها ، كالبناء ، والغراس ، وماء البئر لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، يجوز بيعه على كراهية . وما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة ، لمالكها يجوز بيعها والتصرّف فيها . 3080 . الرابع عشر : لا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً ، ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه ، جاز بيعه ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه ، على خلاف . 3081 . الخامس عشر : لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد ، إلاّ في