تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وصيّاً ، أو حاكماً ، أو أميناً لحاكم ، أو أباً ، أو جدّاً مع صغر المالك . فلو باع غير المالك من غير ولاية ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك ، صحّ ولزم ، وإلاّ بطل ، وقيل : يبطل من رأس ( 1 ) ، وليس بمعتمد . وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ما ليس عندك ( 2 ) وهو أن يبيع سلعة معيّنة وليس بمالك لها ، ثمّ يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها . ولو باع ما ليس معيّناً صحّ وان لم يكن عنده . 3075 . التاسع : لو باع الفضولي ، وصاحب السلعة ساكت ، لم يلزمه البيع ، وإن كان حاضراً . 3076 . العاشر : لو وكّل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق ، فباعا معاً ، فالعقد للسابق في العقد لا القبض ، ولو اتّفقا دفعة ، فالوجه البطلان ، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع ، وكذا الوكيل المأذون والوصيّ والحاكم وأمينه والأب والجدّ مع المصلحة للمولّى عليه . ولو باع ما لا يملكه ، وفسخ المالك ، انتزع من المشتري ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه ، من نفقة ، أو عوض عن أُجرة ، أو نما على قول ، إذا لم يعلم ، أو ادّعى البائع إذن المالك ، وإلاّ فلا رجوع مع العلم بالقضيّة . ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة ، صحّ في ما يملك ، ووقف الآخر ،
هامش
1 . قال الشيخ : من باع ما لا يملك كان البيع باطلاً . المبسوط : 2 / 158 ، ولاحظ الخلاف : 3 / 168 ، المسألة 275 من كتاب البيوع . 2 . لاحظ سنن الترمذي : 2 / 350 برقم 1250 ، سنن ابن ماجة : 2 / 737 برقم 2187 ، مسند أحمد : 3 / 402 و 434 .