تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فإن أجاز المالك ، صحّ العقد ، وإلاّ بطل ، فتخيّر المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ . ولو باع ما يُملك وما لا يصحّ تملّكه ، كالخمر والخنزير ، صحّ في ما يُملك خاصّة ، بقدر حصّته من الثمن ، ولا خيار مع عدم الغشّ . 3077 . الحادي عشر : للأب والجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ ، أمّا لو بلغ رشيداً ، زالت الولاية عنه ، ولكّل منهما أن يتولّى طرفي العقد . وللوكيل التصرّف في ما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف ، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال ، المرويّ الجواز مع الإعلام ( 1 ) . والوصيّ يمضي تصرّفه بعد موت الموصي على الصبيّ والمجنون ، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف ( 2 ) وفي جواز اقتراضه قولان ، منع ابن إدريس منه ( 3 ) . وجوّزه الشيخ ( 4 ) ، وجوّز أيضاً ان يقوّم على نفسه ( 5 ) والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقاً ، وللصغير مع عدم الأب والجدّ له والوصيّ ، ويحكمان على الغائب . 3078 . الثاني عشر : يشترط في مشتري المسلم الإسلام ، فلو اشترى الكافر مسلماً ، لم ينعقد وقيل : يجوز ويجبر على بيعه ( 6 ) ولو وكّل الكافر مسلماً في
هامش
1 . لاحظ المختلف : 5 / 89 ، المسألة 49 . 2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 6 / 356 . 3 . السرائر : 2 / 212 . 4 . النهاية : 361 . 5 . الخلاف : 3 / 346 و 347 ، المسألة 9 من كتاب الوكالة ولاحظ المبسوط : 2 / 381 . 6 . قال الشيخ : إذا اشترى كافر عبداً مسلماً ، لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر ، وبه قال الشافعي في الاملاء ، وقال في الأم : يصحّ الشراء ويملكه ويجبر على بيعه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . الخلاف : 3 / 188 ، المسألة 315 من كتاب البيوع .