2290 . الثاني عشر : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنّه يفرّق بين الرجل
والمرأة من غير طلاق .
الثالث : الطيب
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
2291 . الأوّل : الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلاً وشمّاً وإطلاءً وبخوراً
وملامسةً . ولو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور ولا يغسّل به ولا بشئ من طيب .
واختلف علماؤنا ، فالشيخ اقتصر في النهاية ( 1 ) على تحريم المسك والعنبر
والزعفران والكافور والعود والورس ( 2 ) - وهو نبت أحمر يشبه الزعفران
المسحوق ، يوجد على قشور شجرة ينحت منها - وفي غيرها ( 3 ) عمّم تحريم كل
الطيب وهو الأقوى .
2292 . الثاني : النبات الطيب ، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح
والقيصوم ( 4 ) والخزامي ( 5 ) والإذخِر ( 6 ) والفواكه كلها كالأُتْرج والتفاح والسفرجل
وأشباهه ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء والعُصْفر ( 7 ) فهذا كلّه يباح
هامش
1 . النهاية : 219 .
2 . قال في مجمع البحرين : الوَرْس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ
باليمن .
3 . أي في غير النهاية .
4 . قال في مجمع البحرين : الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان .
5 . في مجمع البحرين : الخزامي هي بألف التأنيث كحباري : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة .
6 . والإذخِر : بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب . النهاية .
7 . في « ب » : معصفر . والعُصفر - بضم العين - : نبت معروف يصبغ به . مجمع البحرين .