العقد . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : والأحوط تجديده ( 1 ) .
2284 . السادس : لو شهد وهو محرم ، فعل حراماً ، وصحّ العقد ، ولو أقامها بعد
الإحلال ، فالوجه الحكم بها .
2285 . السابع : كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، يحرم عليه إقامتها
في تلك الحال ولو تحمّلها محلاًّ .
2286 . الثامن : إذا وطئ العاقد في الإحرام ، لزمه المسمّى مع التسمية ، وإلاّ مهر
المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويجب
إتمامُه والقضاء من قابل وبُدنة ، ويلزمها العِدّة ، وإن لم يكن دخل ، لم يلزمه شئ
من ذلك .
2287 . التاسع : يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم ، وشراء الإماء ، لكن لا
يقربهنّ ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد .
2288 . العاشر : يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال ، من طلاق أو
خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة .
2289 . الحادي عشر : كما يحرم الوطء قُبلاً ، كذا يحرم دبراً ، ويتعلّق به الإفساد ،
كما يتعلّق بالقبل ، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء ، وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر
إليهن بشهوة ، والملامسة وإن لم يكن جماعاً .
ويجوز أن يقبّل أُمّه وأُخته وباقي المحرّمات المؤبّدة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 317 .