تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
العقد . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : والأحوط تجديده ( 1 ) . 2284 . السادس : لو شهد وهو محرم ، فعل حراماً ، وصحّ العقد ، ولو أقامها بعد الإحلال ، فالوجه الحكم بها . 2285 . السابع : كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها محلاًّ . 2286 . الثامن : إذا وطئ العاقد في الإحرام ، لزمه المسمّى مع التسمية ، وإلاّ مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويجب إتمامُه والقضاء من قابل وبُدنة ، ويلزمها العِدّة ، وإن لم يكن دخل ، لم يلزمه شئ من ذلك . 2287 . التاسع : يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم ، وشراء الإماء ، لكن لا يقربهنّ ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد . 2288 . العاشر : يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال ، من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة . 2289 . الحادي عشر : كما يحرم الوطء قُبلاً ، كذا يحرم دبراً ، ويتعلّق به الإفساد ، كما يتعلّق بالقبل ، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء ، وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهن بشهوة ، والملامسة وإن لم يكن جماعاً . ويجوز أن يقبّل أُمّه وأُخته وباقي المحرّمات المؤبّدة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 317 .