شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، وسواء كان مميّزاً أو غير مميّز . وفي رواية لنا ، صحّة بيعه إذا
بلغ عشر سنين رشيداً ( 1 ) ولا فرق بين اليسير والكثير .
3071 . الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا
شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، سواء كان مطبقاً أو أدواراً ، إلاّ أن يعقد صحيحاً ، وكذا لا
ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميّز .
ولو رضي كلّ واحد من هؤلاء أو الصبيّ بعد زوال العذر بما فعله ، لم
يعتدّ به .
3072 . السادس : الاختيار شرط ، فلا يصحّ عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد
زوال عذره ، صحّ العقد .
3073 . السابع : لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ ، وبغير إذنه يقف على
الإجازة ، وكذا لو اشترى بما في يده .
ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى انّه لا يصحّ شراؤه ( 2 ) ولو أمره آمر
أن يبتاع له نفسه من مولاه ، فالأقرب الجواز .
3074 . الثامن : الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع ، ونعني بحكم الملك
أن يكون البائع وليّاً عن المالك ، بأن يكون وليّاً أو وكيلاً أو مأذوناً له فيه ، أو
هامش
1 . لم نعثر على رواية تختص بالبيع وانما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشراً لاحظ
الوسائل : ج 13 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا . وج 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات
كما أنه لم يشر في التذكرة إلى الرواية واقتصر بقوله : « وفي وجه آخر لنا جواز بيعه إذا بلغ عشراً »
وكأنّه انتزع قاعدة كليّة من الحديثين لاحظ التذكرة : 1 / 468 - الطبعة الحجرية - .
نعم قال الشيخ في المبسوط : 2 / 163 : وروي انّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً .
2 . المبسوط : 2 / 162 .