تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، وسواء كان مميّزاً أو غير مميّز . وفي رواية لنا ، صحّة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيداً ( 1 ) ولا فرق بين اليسير والكثير . 3071 . الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، سواء كان مطبقاً أو أدواراً ، إلاّ أن يعقد صحيحاً ، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميّز . ولو رضي كلّ واحد من هؤلاء أو الصبيّ بعد زوال العذر بما فعله ، لم يعتدّ به . 3072 . السادس : الاختيار شرط ، فلا يصحّ عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره ، صحّ العقد . 3073 . السابع : لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ ، وبغير إذنه يقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بما في يده . ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى انّه لا يصحّ شراؤه ( 2 ) ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، فالأقرب الجواز . 3074 . الثامن : الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع ، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليّاً عن المالك ، بأن يكون وليّاً أو وكيلاً أو مأذوناً له فيه ، أو
هامش
1 . لم نعثر على رواية تختص بالبيع وانما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشراً لاحظ الوسائل : ج 13 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا . وج 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات كما أنه لم يشر في التذكرة إلى الرواية واقتصر بقوله : « وفي وجه آخر لنا جواز بيعه إذا بلغ عشراً » وكأنّه انتزع قاعدة كليّة من الحديثين لاحظ التذكرة : 1 / 468 - الطبعة الحجرية - . نعم قال الشيخ في المبسوط : 2 / 163 : وروي انّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً . 2 . المبسوط : 2 / 162 .
تحرير الأحكام — صفحة 276 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني