المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطه
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
3067 . الأوّل : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم
على وجه التراضي ، ومشروعيته مستفادة بالنصّ والإجماع .
ولا بدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول .
فالإيجاب : اللفظ الدالّ على النقل ، مثل بعتك ، أو ملّكتك ، أو ما يقوم
مقامهما . والقبول : اللفظ الدالّ على الرضا ، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما .
والأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم ، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما
دامت العين باقية ، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كلّ واحد
منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد .
3068 . الثاني : لا بدّ في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع
القدرة ، وإن كان غائباً ، وتُجزئ الأخرسَ وشبهَه الإشارةُ .
3069 . الثالث : لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول ،
دون المستقبل والأمر ، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب .
3070 . الرابع : يشترط في المتعاقدين البلوغُ ، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ،