تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطه

وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 3067 . الأوّل : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي ، ومشروعيته مستفادة بالنصّ والإجماع . ولا بدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول . فالإيجاب : اللفظ الدالّ على النقل ، مثل بعتك ، أو ملّكتك ، أو ما يقوم مقامهما . والقبول : اللفظ الدالّ على الرضا ، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما . والأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم ، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد . 3068 . الثاني : لا بدّ في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة ، وإن كان غائباً ، وتُجزئ الأخرسَ وشبهَه الإشارةُ . 3069 . الثالث : لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول ، دون المستقبل والأمر ، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب . 3070 . الرابع : يشترط في المتعاقدين البلوغُ ، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ،