تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وهل لها أن تقترض من مال الولد ؟ جوّزه الشيخ ( 1 ) ومنعه ابن إدريس ( 2 ) . وعندي فيه توقّف ، وبقول الشيخ رواية حسنة ( 3 ) . 3065 . الثاني والثلاثون : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها وإن قلّ إلاّ بإذنه ، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيراً أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج ، ولو منعها لفظاً حرم . ولا يترخص ( 4 ) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت ، والأُخت والأُم والغلام . والمرأة الممنوعة من التصرّف في طعام ، لا تجوز لها الصدقة بشئ منه . 3066 . الثالث والثلاثون : لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئاً مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون . ولو دفعت إليه مالاً ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلا كراهية . ولو شرطت له شيئاً من الربح ، كان قراضاً ، ولو شرطت جميعه ، كان قرضاً ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة .
هامش
1 . النهاية : 360 . 2 . السرائر : 2 / 209 . 3 . والروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل : 12 / 194 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به . 4 . في « ب » : ولا يرخص .