وهل لها أن تقترض من مال الولد ؟ جوّزه الشيخ ( 1 ) ومنعه ابن إدريس ( 2 ) .
وعندي فيه توقّف ، وبقول الشيخ رواية حسنة ( 3 ) .
3065 . الثاني والثلاثون : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها وإن قلّ
إلاّ بإذنه ، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيراً أو تتصدق به مع عدم الإضرار
بالزوج ، ولو منعها لفظاً حرم .
ولا يترخص ( 4 ) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية
والبنت ، والأُخت والأُم والغلام .
والمرأة الممنوعة من التصرّف في طعام ، لا تجوز لها الصدقة بشئ منه .
3066 . الثالث والثلاثون : لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئاً مع
عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون .
ولو دفعت إليه مالاً ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن
يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلا كراهية .
ولو شرطت له شيئاً من الربح ، كان قراضاً ، ولو شرطت جميعه ، كان
قرضاً ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة .
هامش
1 . النهاية : 360 .
2 . السرائر : 2 / 209 .
3 . والروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل : 12 / 194 ، الباب 78 من أبواب
ما يكتسب به .
4 . في « ب » : ولا يرخص .