3063 . الثلاثون : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه ، أو
انفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيراً ، جاز للأب أخذ ماله قرضاً
عليه ، مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض ( 1 ) . ( 2 )
ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به
حجّة الإسلام دون التطوع إلاّ مع الإذن ( 3 ) ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضاً
بغير إذن ( 4 ) .
ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ،
ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة .
قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ( 5 ) ، وقيّده في الاستبصار
بالصغير ( 6 ) . وهو جيّد .
ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ
مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسراً حرم ذلك إلاّ من جهة القرض من
الصغير على ما قلناه ، وان كان ابن إدريس قد خالف فيه ( 7 ) .
3064 . الواحد والثلاثون : يحرم على الأُمّ أخذ شئ من مال ولدها ، صغيراً كان
أو كبيراً ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئاً ، ولو كانت معسرة
وهو موسراً أُجبر على نفقتها على ما يأتي .
هامش
1 . في « ب » : من الاقراض .
2 . السرائر : 2 / 208 .
3 . النهاية : 360 - باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده - .
4 . السرائر : 2 / 208 .
5 . النهاية : 360 .
6 . الاستبصار : 3 / 50 و 51 في ذيل الحديث 165 .
7 . السرائر : 2 / 280 .