تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
3063 . الثلاثون : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه ، أو انفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيراً ، جاز للأب أخذ ماله قرضاً عليه ، مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض ( 1 ) . ( 2 ) ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام دون التطوع إلاّ مع الإذن ( 3 ) ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضاً بغير إذن ( 4 ) . ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة . قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها ( 5 ) ، وقيّده في الاستبصار بالصغير ( 6 ) . وهو جيّد . ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسراً حرم ذلك إلاّ من جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وان كان ابن إدريس قد خالف فيه ( 7 ) . 3064 . الواحد والثلاثون : يحرم على الأُمّ أخذ شئ من مال ولدها ، صغيراً كان أو كبيراً ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئاً ، ولو كانت معسرة وهو موسراً أُجبر على نفقتها على ما يأتي .
هامش
1 . في « ب » : من الاقراض . 2 . السرائر : 2 / 208 . 3 . النهاية : 360 - باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده - . 4 . السرائر : 2 / 208 . 5 . النهاية : 360 . 6 . الاستبصار : 3 / 50 و 51 في ذيل الحديث 165 . 7 . السرائر : 2 / 280 .