تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
خصاء الحيوان ورجّح كراهيّته ( 1 ) . 3056 . الثالث والعشرون : ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت ، وثمن الكفن سائغ ، وإن وجب التغسيل والتكفين . قال الشيخ : إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يخلّف شيئاً لم يجب على أحد ذلك ( 2 ) . ويحرم أخذ الأُجرة على حمل الموتى إلى المواضع الّتي يجب حملها إليها ، كظواهر البلدان والَجبّانة المعروفة ( 3 ) ، وأمّا ما بَعُد عن ذلك من المشاهد ، فيجوز أخذ الأُجرة عليه . 3057 . الرابع والعشرون : سلطان الحقّ ، يستحبّ خدمته والعمل من قبله ، ويجب مع الإلزام ، ويجوز أخذ جوائزه . أمّا الجائر فلا تجوز الولاية منه اختياراً إلاّ مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، ومع انتفاء العلم والظنّ بذلك تحرم الولاية من قبله ، ومع العلم بالتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء من الصدقات والمواريث وغيرها مواضعها ، تجوز الولاية من قبل الجائر ، معتقداً انّه يفعل ذلك من قبل سلطان الحقّ على سبيل النيابة . ولو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية ، ولا يعمل بغير الحقّ ما أمكن ، فإن اضطرّ إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء ، فلا يجوز التقية فيها
هامش
1 . السرائر : 2 / 215 . 2 . المبسوط : 1 / 31 ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه . 3 . في مجمع البحرين : الجَبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ، لأنّها تكون في الصحراء .