خصاء الحيوان ورجّح كراهيّته ( 1 ) .
3056 . الثالث والعشرون : ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت ، وثمن الكفن
سائغ ، وإن وجب التغسيل والتكفين .
قال الشيخ : إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ،
فإن لم يخلّف شيئاً لم يجب على أحد ذلك ( 2 ) .
ويحرم أخذ الأُجرة على حمل الموتى إلى المواضع الّتي يجب حملها
إليها ، كظواهر البلدان والَجبّانة المعروفة ( 3 ) ، وأمّا ما بَعُد عن ذلك من المشاهد ،
فيجوز أخذ الأُجرة عليه .
3057 . الرابع والعشرون : سلطان الحقّ ، يستحبّ خدمته والعمل من قبله ،
ويجب مع الإلزام ، ويجوز أخذ جوائزه .
أمّا الجائر فلا تجوز الولاية منه اختياراً إلاّ مع العلم بالمكنة من الأمر
بالمعروف والنّهي عن المنكر ، ومع انتفاء العلم والظنّ بذلك تحرم الولاية من
قبله ، ومع العلم بالتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء
من الصدقات والمواريث وغيرها مواضعها ، تجوز الولاية من قبل الجائر ،
معتقداً انّه يفعل ذلك من قبل سلطان الحقّ على سبيل النيابة .
ولو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية ، ولا يعمل بغير الحقّ ما
أمكن ، فإن اضطرّ إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء ، فلا يجوز التقية فيها
هامش
1 . السرائر : 2 / 215 .
2 . المبسوط : 1 / 31 ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه .
3 . في مجمع البحرين : الجَبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ، لأنّها تكون في الصحراء .