تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
3049 . السادس عشر : قال الشيخ : إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئاً على حال ( 1 ) ، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضيّ للأكل ( 2 ) ، وفي الزرع والفواكه إشكال . 3050 . السابع عشر : لا بأس بالزراعة وليست مكروهة ، وكذا يجوز أخذ الأُجرة على البدرقة ( 3 ) . 3051 . الثامن عشر : لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام ، كالحياكة والنساجة ، أمّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا . وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنيّة بالبيع والشراء . 3052 . التاسع عشر : يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه . 3053 . العشرون : إذا استأجر مملوك غيره ، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ ( 4 ) . ومنع ابن إدريس من الاستسعاء ( 5 ) وبقول الشيخ رواية صحيحة ( 6 ) . 3054 . الواحد والعشرون : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها . 3055 . الثاني والعشرون : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
هامش
1 . النهاية : 370 . 2 . السرائر : 2 / 226 . 3 . أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ ( مجمع البحرين ) . قال الشيخ في النهاية ص 370 : ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر . 4 . النهاية : 370 . 5 . السرائر : 2 / 227 . 6 . التهذيب : 6 / 385 برقم 1144 .
تحرير الأحكام — صفحة 269 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني