3049 . السادس عشر : قال الشيخ : إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل
منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئاً على حال ( 1 ) ، وشرط ابن إدريس : عدم قصد
المضيّ للأكل ( 2 ) ، وفي الزرع والفواكه إشكال .
3050 . السابع عشر : لا بأس بالزراعة وليست مكروهة ، وكذا يجوز أخذ
الأُجرة على البدرقة ( 3 ) .
3051 . الثامن عشر : لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى
الإسلام ، كالحياكة والنساجة ، أمّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا .
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنيّة بالبيع والشراء .
3052 . التاسع عشر : يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه .
3053 . العشرون : إذا استأجر مملوك غيره ، فأفسد المملوك ، لم يضمن
المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ ( 4 ) . ومنع
ابن إدريس من الاستسعاء ( 5 ) وبقول الشيخ رواية صحيحة ( 6 ) .
3054 . الواحد والعشرون : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن
بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها .
3055 . الثاني والعشرون : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
هامش
1 . النهاية : 370 .
2 . السرائر : 2 / 226 .
3 . أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ ( مجمع البحرين ) . قال الشيخ في النهاية ص 370 : ولا
بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .
4 . النهاية : 370 .
5 . السرائر : 2 / 227 .
6 . التهذيب : 6 / 385 برقم 1144 .