تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، إذا استؤجر لتعليم ( 1 ) الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أُجرتهم أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه . 3040 . السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع ( 2 ) والكحل ، سواء كان من العليل أو الطبيب ، وأخذ الأُجرة عليه ، فإذا استأجر للكحل مدّة استحقّ الأُجرة بالفعل وإن لم يؤثّر . 3041 . الثامن : يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة ، وأخذ الأُجرة عليه ، ولو فعل حلّت الأُجرة . ويجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغشّ ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل . ويكره الصياغة والقصابة . 3042 . التاسع : من دفع إلى غيره مالاً ليصرف في المحاويج والفقراء ، فإن عيّن أشخاصاً ، لم يجز له المخالفة ، فإن خالف أثم وضمن ، وإن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء . ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه بشئ ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) المنع ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : ليعلّم . 2 . في مجمع البحرين : السِلعة - بكسر السين - زيادة في الجسد كالغدة ، وتتحرك ، إذا حركت . 3 . التهذيب : 6 / 352 برقم 1000 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
تحرير الأحكام — صفحة 267 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني