التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، إذا استؤجر لتعليم ( 1 ) الجميع على
الإطلاق ، تفاوتت أُجرتهم أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص
والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه .
3040 . السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع
السلع ( 2 ) والكحل ، سواء كان من العليل أو الطبيب ، وأخذ الأُجرة عليه ، فإذا
استأجر للكحل مدّة استحقّ الأُجرة بالفعل وإن لم يؤثّر .
3041 . الثامن : يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة ، وأخذ الأُجرة عليه ، ولو
فعل حلّت الأُجرة .
ويجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة
والماشطة مع عدم الغشّ ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود
وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل .
ويكره الصياغة والقصابة .
3042 . التاسع : من دفع إلى غيره مالاً ليصرف في المحاويج والفقراء ، فإن
عيّن أشخاصاً ، لم يجز له المخالفة ، فإن خالف أثم وضمن ، وإن لم يعيّن تخيّر
في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء .
ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه
بشئ ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) المنع ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : ليعلّم .
2 . في مجمع البحرين : السِلعة - بكسر السين - زيادة في الجسد كالغدة ، وتتحرك ، إذا حركت .
3 . التهذيب : 6 / 352 برقم 1000 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما
يكتسب به ، الحديث 3 .