وحمله الشيخ على التقدير الأوّل ( 1 ) . وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله
مع حاجتهم ( 2 ) .
3043 . العاشر : إذا امتزج الحلال بالحرام ، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى
أربابه مع وجودهم ، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم ، وإن لم يتميّز أخرج
خمسه وحلّ له الباقي .
3044 . الحادي عشر : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظاً أو
بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهاباً ، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه .
3045 . الثاني عشر : يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية ، وكذا بيع عظام
الفيل . وقال ابن براج : إنّه مكروه ، ( 3 ) ولا أعلم سنده .
3046 . الثالث عشر : يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف ،
وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف .
3047 . الرابع عشر : يجوز أخذ الأُجرة على السمسرة في المباح .
3048 . الخامس عشر : الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر
ويجوز لغيره 4 ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجراً على الغزل .
هامش
1 . الاستبصار : 3 / 55 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج : ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنّه إذا عيّن له أقواماً يفرّق فيهم فلا يجوز له أن
يأخذ لنفسه على حال .
2 . التهذيب : 6 / 352 برقم 1001 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما
يكتسب به ، الحديث 2 .
3 . المهذب : 1 / 346 .
4 . الضمير يرجع إلى الخاصّ .