تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وحمله الشيخ على التقدير الأوّل ( 1 ) . وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم ( 2 ) . 3043 . العاشر : إذا امتزج الحلال بالحرام ، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم ، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم ، وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحلّ له الباقي . 3044 . الحادي عشر : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهاباً ، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه . 3045 . الثاني عشر : يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية ، وكذا بيع عظام الفيل . وقال ابن براج : إنّه مكروه ، ( 3 ) ولا أعلم سنده . 3046 . الثالث عشر : يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف ، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف . 3047 . الرابع عشر : يجوز أخذ الأُجرة على السمسرة في المباح . 3048 . الخامس عشر : الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره 4 ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجراً على الغزل .
هامش
1 . الاستبصار : 3 / 55 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنّه إذا عيّن له أقواماً يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال . 2 . التهذيب : 6 / 352 برقم 1001 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . 3 . المهذب : 1 / 346 . 4 . الضمير يرجع إلى الخاصّ .
تحرير الأحكام — صفحة 268 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني