ولو عقد لغيره كان باطلاً وإن كان الغير محلاًّ .
2280 . الثاني : يكره للمحرم الخطبة ، سواء كان رجلاً أو امرأة وإن
يخطب للمحلّين .
2281 . الثالث : لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ، ولو شهد انعقد
النكاح ، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد .
2282 . الرابع : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، وكان عالماً بتحريم
ذلك عليه ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً ، فرّق بينهما ويُجدّد
العقد مع الإحلال ، ولو وكّل محلٌّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل
النكاح سواء حضره الموكّل أم لا ، علم الوكيل أو لا . ولو وكّل محرمٌ حلالاً فعقد
الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد وإلاّ بطل .
2283 . الخامس : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام ، بطل
العقد ، ولا مهر قبل الدخول . ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم .
ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر ، حُكِمَ لذي البيّنة ،
ولو فقدت وكان المنكر الرجل ، فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد ، ولو كان
المرأة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، ويثبت عليه
أحكام النكاح الصحيح ، فإن كان قد دخل بها ، وجب المهر كملاً ، وإن لم يكن
دخل ، قال الشيخ : يجب عليه نصف المهر ( 1 ) .
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ
هامش
1 . المبسوط : 1 / 318 .