تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولو عقد لغيره كان باطلاً وإن كان الغير محلاًّ . 2280 . الثاني : يكره للمحرم الخطبة ، سواء كان رجلاً أو امرأة وإن يخطب للمحلّين . 2281 . الثالث : لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ، ولو شهد انعقد النكاح ، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد . 2282 . الرابع : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، وكان عالماً بتحريم ذلك عليه ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً ، فرّق بينهما ويُجدّد العقد مع الإحلال ، ولو وكّل محلٌّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا ، علم الوكيل أو لا . ولو وكّل محرمٌ حلالاً فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد وإلاّ بطل . 2283 . الخامس : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام ، بطل العقد ، ولا مهر قبل الدخول . ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم . ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر ، حُكِمَ لذي البيّنة ، ولو فقدت وكان المنكر الرجل ، فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد ، ولو كان المرأة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح ، فإن كان قد دخل بها ، وجب المهر كملاً ، وإن لم يكن دخل ، قال الشيخ : يجب عليه نصف المهر ( 1 ) . ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ
هامش
1 . المبسوط : 1 / 318 .
تحرير الأحكام — صفحة 24 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني