تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
3033 . التاسع والعشرون : يحرم أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى كلّ ما يجب عليه فعله ، وأخذ الأُجرة على الأذان ، ويجوز أخذ الرزق فيه ( 1 ) من بيت المال ، وكذا يحرم أخذ الأُجرة على القضاء ، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال ، وكذا الصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الأُجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك .
الفصل الثاني : فيما يكره التكسّب به وفيه ثلاثة وثلاثون بحثاً : 3034 . الأوّل : يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، والحياكة والنساجة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لأبي إسماعيل الصيقل : حائك أنت ؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكاً . قلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلاً ( 2 ) . 3035 . الثاني : كسب الحجّام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه ، وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة ( 3 ) ضعيفة . 3036 . الثالث : يكره أخذ الأُجرة على ضراب الفحل للنتاج ، وليس بمحرّم ، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراماً ، وينبغي أن يوقع العقد
هامش
1 . في بعض النسخ : « عليه » بدل « فيه » . 2 . الوسائل : 12 / 100 ، الباب 23 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 3 . لاحظ الوسائل : 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
تحرير الأحكام — صفحة 265 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني