تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
على العمل وتقديره بالمرّة والمرّتين من غير ذكر مدّة ، ولو اكترى فحلاً لإطراق ماشية كثيرة ، قرنه بالمدة . ولو غصب فحلاً ، فأنزاه إبله ، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه أُجرة المثل . ويكره انزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرّم . 3037 . الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام . 3038 . الخامس : يكره أخذ الأُجرة على تعليم القرآن ، وتأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط ( 1 ) . ونحن لا نقول به ، نعم لو تعيّن التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلاّ تنقطع المعجزة ، ولا بأس بأخذ الأُجرة على تعليم الحكم والآداب ، أمّا ما يجب تعلّمه على الكفاية ، كالفقه ، فإنّه يحرم أخذ الأُجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه . ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحة والسجلات وغيرها ممّا يباح كتابته كالحِكَم والآداب . وكذا يستأجر من يكتب له مصحفاً . ويكره تعشير ( 2 ) المصاحف ( 3 ) بالذهب ، فيكره الأُجرة عليه . ولا يجوز أخذ الأُجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجّة والنقض . 3039 . السادس : يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الخط ، وينبغي للمعلّم التسوية
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 6 / 365 في ذيل الحديث 1046 . 2 . لاحظ الوسائل : 12 / 132 ، الباب 32 من أبواب ما يكتب به . 3 . قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي الّتي يتمّ بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف وهي لفظ مولّدة . مادة ( عشر ) والمراد تزئين آخر الآية العاشرة بالذهب .