على العمل وتقديره بالمرّة والمرّتين من غير ذكر مدّة ، ولو اكترى فحلاً لإطراق
ماشية كثيرة ، قرنه بالمدة .
ولو غصب فحلاً ، فأنزاه إبله ، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه
أُجرة المثل .
ويكره انزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرّم .
3037 . الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام .
3038 . الخامس : يكره أخذ الأُجرة على تعليم القرآن ، وتأوّل الشيخ الروايات
بما يدل على التحريم مع الشرط ( 1 ) . ونحن لا نقول به ، نعم لو تعيّن التعليم وجب
عليه لوجوب حفظه لئلاّ تنقطع المعجزة ، ولا بأس بأخذ الأُجرة على تعليم
الحكم والآداب ، أمّا ما يجب تعلّمه على الكفاية ، كالفقه ، فإنّه يحرم أخذ الأُجرة
على تعليمه مع تعيّنه عليه .
ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحة
والسجلات وغيرها ممّا يباح كتابته كالحِكَم والآداب . وكذا يستأجر من يكتب
له مصحفاً . ويكره تعشير ( 2 ) المصاحف ( 3 ) بالذهب ، فيكره الأُجرة عليه . ولا يجوز
أخذ الأُجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجّة والنقض .
3039 . السادس : يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الخط ، وينبغي للمعلّم التسوية
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 6 / 365 في ذيل الحديث 1046 .
2 . لاحظ الوسائل : 12 / 132 ، الباب 32 من أبواب ما يكتب به .
3 . قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي الّتي يتمّ بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من
عواشر المصحف وهي لفظ مولّدة . مادة ( عشر )
والمراد تزئين آخر الآية العاشرة بالذهب .