والحدأة والرَخَم وأشباهها ، لم يجز بيعه ، وإن كان طاهراً ، وإن كان ممّا ينتفع به
بأن يصير فرخاً جاز .
وفي العلق الّتي ينتفع بها ، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكَلَف ( 1 ) فيمصّ
الدم ، والديدان الموضوعة في آلة الصيد ، تَرَدُّدٌ ، وأقربه المنع ، من حيث عموم
النهي عن بيع الحشرات .
3030 . السادس والعشرون : يجوز بيع دود القزّ وبذره وإن لم يكن معه قزّ ،
ووبره وإن لم يكن معه قزّ ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة ، وإمكان التسليم ، بأن
تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذّرت مشاهدته ، بأن يكون مستوراً في
أقراصه ( 2 ) لم يجز .
ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها ، وماله منفعة ساقطة
في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه .
3031 . السابع والعشرون : لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي
والخمر ، ولا يجوز التداوي به ولا بسمّ الأفاعي ، أمّا السمّ من الحشائش والنبات
فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، وإلاّ فلا .
وفي جواز بيع لبن الآدميّات تردّد .
3032 . الثامن والعشرون : لو باعه داراً لا طريق إليها ، أو بيتاً لا مجاز له ، جاز
البيع ، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة .
هامش
1 . الكَلَفُ - بالتحريك - : شئ يعلو الوجه كالسمسم . مجمع البحرين .
2 . هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه . وفي التذكرة : « لا يجوز بيعها في
كوراتها » لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 477 - الطبعة الحجرية - .