تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والحدأة والرَخَم وأشباهها ، لم يجز بيعه ، وإن كان طاهراً ، وإن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً جاز . وفي العلق الّتي ينتفع بها ، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكَلَف ( 1 ) فيمصّ الدم ، والديدان الموضوعة في آلة الصيد ، تَرَدُّدٌ ، وأقربه المنع ، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات . 3030 . السادس والعشرون : يجوز بيع دود القزّ وبذره وإن لم يكن معه قزّ ، ووبره وإن لم يكن معه قزّ ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة ، وإمكان التسليم ، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذّرت مشاهدته ، بأن يكون مستوراً في أقراصه ( 2 ) لم يجز . ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها ، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه . 3031 . السابع والعشرون : لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر ، ولا يجوز التداوي به ولا بسمّ الأفاعي ، أمّا السمّ من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، وإلاّ فلا . وفي جواز بيع لبن الآدميّات تردّد . 3032 . الثامن والعشرون : لو باعه داراً لا طريق إليها ، أو بيتاً لا مجاز له ، جاز البيع ، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة .
هامش
1 . الكَلَفُ - بالتحريك - : شئ يعلو الوجه كالسمسم . مجمع البحرين . 2 . هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه . وفي التذكرة : « لا يجوز بيعها في كوراتها » لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 477 - الطبعة الحجرية - .