تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا يحلّ ثمنه ، وكذا المسوخ كلّها ، بحريّةً كالجرّي ، والمارماهي ، والتمساح ، والسلاحف ، والرقاق ( 1 ) أو بريّةً كالدبُّ والقرد ، وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان . وجوّز ابن إدريس ( 2 ) بيع السباع كلِّها ، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد ، وهو جيّد . 3028 . الرابع والعشرون : في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى . ويجوز بيع الهرّ وما يتّخذ للصيد ، كالفهد والصقر ونحوهما ، وإن لم يكن معلَّما ولا يقبل التعليم ، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة ( 3 ) توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد ؟ فيه إشكال ، وكذا العلق . 3029 . الخامس والعشرون : يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعاً مباحاً إلاّ ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأُمّ الولد وغيرها ممّا يأتي في موضعه ، وكذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ، ومنع الشيخ منه في النهاية ( 4 ) وهو ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . وبيض مالا يؤكل لحمه من الطير ، إن كان ممّا لا ينتفع به ، كالغراب
هامش
1 . كذا في النسختين ولعل الصحيح الرُّقوق وهي جمع الرَّقّ بفتح القاف وهو ذَكَر السلاحف . لاحظ مجمع البحرين . 2 . السرائر : 2 / 221 . 3 . في لسان العرب : البوهة : الصَقر إذا سقط ريشه . 4 . النهاية : 364 . 5 . لاحظ الوسائل : 12 / 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
تحرير الأحكام — صفحة 263 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني