ولا يحلّ ثمنه ، وكذا المسوخ كلّها ، بحريّةً كالجرّي ، والمارماهي ، والتمساح ،
والسلاحف ، والرقاق ( 1 ) أو بريّةً كالدبُّ والقرد ، وإن قصد بالبيع حفظ
المتاع والدكان .
وجوّز ابن إدريس ( 2 ) بيع السباع كلِّها ، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا
يصاد ، وهو جيّد .
3028 . الرابع والعشرون : في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى .
ويجوز بيع الهرّ وما يتّخذ للصيد ، كالفهد والصقر ونحوهما ، وإن لم يكن معلَّما
ولا يقبل التعليم ، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة ( 3 ) توضع ليجتمع الطير
عليها فيصيده الصائد ؟ فيه إشكال ، وكذا العلق .
3029 . الخامس والعشرون : يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة
انتفاعاً مباحاً إلاّ ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأُمّ الولد وغيرها ممّا
يأتي في موضعه ، وكذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها وينتفع بها في
الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ، ومنع الشيخ منه في النهاية ( 4 ) وهو
ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) .
وبيض مالا يؤكل لحمه من الطير ، إن كان ممّا لا ينتفع به ، كالغراب
هامش
1 . كذا في النسختين ولعل الصحيح الرُّقوق وهي جمع الرَّقّ بفتح القاف وهو ذَكَر السلاحف .
لاحظ مجمع البحرين .
2 . السرائر : 2 / 221 .
3 . في لسان العرب : البوهة : الصَقر إذا سقط ريشه .
4 . النهاية : 364 .
5 . لاحظ الوسائل : 12 / 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .