ومن يحلّ ( 1 ) السحر ، فإن كان بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام
المباح فلا باس به ، وإن كان بشئ من السحر فهو حرام .
والكاهن ( قيل : ) ( 2 ) هو الّذي له رَإيٌّ من الجنّ ( 3 ) يأتيه بالأخبار ، فإنّه يقتل ما
لم يتب .
والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرة ، أولها مدخل في
التأثير ، وأخذ الأُجرة عليه ، ولو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب وبُعدها وأحوالها
من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به .
والشعبذة ، هي الحركات السريعة جدّاً بحيث يخفى على الحسّ التميز
بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه ، وهي حرام وكذا الأُجرة عليها ،
وكذا القيافة وكلّ ما يشاكلها .
3021 . السابع عشر : بيع الحرّ حرام ، وكذا أكل ثمنه ، وثمن ما ليس بمملوك
للإنسان . ولا يصحّ تملّكه له .
3022 . الثامن عشر : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع
كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز ، وإلاّ
حرم كالبيع ، ولو اشترى الكافر مصحفاً لم ينعقد البيع . وقال بعض أصحابنا :
يجوز ويجبر على بيعه .
ويجوز أخذ الأُجرة على كتابة القرآن .
هامش
1 . من الحلّ بمعنى الفتح .
2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
3 . في مجمع البحرين : « فلان رإيٌّ من الجنّ » بتشديد الياء على فعيل أو فعول ، لأنّه يتراءى
لمتبوعه ، أو هو من الرأي يقال : « فلان رَإيُّ قومه » إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها .