تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ومن يحلّ ( 1 ) السحر ، فإن كان بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام المباح فلا باس به ، وإن كان بشئ من السحر فهو حرام . والكاهن ( قيل : ) ( 2 ) هو الّذي له رَإيٌّ من الجنّ ( 3 ) يأتيه بالأخبار ، فإنّه يقتل ما لم يتب . والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرة ، أولها مدخل في التأثير ، وأخذ الأُجرة عليه ، ولو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب وبُعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به . والشعبذة ، هي الحركات السريعة جدّاً بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه ، وهي حرام وكذا الأُجرة عليها ، وكذا القيافة وكلّ ما يشاكلها . 3021 . السابع عشر : بيع الحرّ حرام ، وكذا أكل ثمنه ، وثمن ما ليس بمملوك للإنسان . ولا يصحّ تملّكه له . 3022 . الثامن عشر : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز ، وإلاّ حرم كالبيع ، ولو اشترى الكافر مصحفاً لم ينعقد البيع . وقال بعض أصحابنا : يجوز ويجبر على بيعه . ويجوز أخذ الأُجرة على كتابة القرآن .
هامش
1 . من الحلّ بمعنى الفتح . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 3 . في مجمع البحرين : « فلان رإيٌّ من الجنّ » بتشديد الياء على فعيل أو فعول ، لأنّه يتراءى لمتبوعه ، أو هو من الرأي يقال : « فلان رَإيُّ قومه » إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها .