تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروهاً خصوصاً مع الشرط .
3014 . العاشر : القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه ، حتّى لعب الصبيان بالجوز
والخاتم والشطرنج .
3015 . الحادي عشر : الغشّ بما يخفى حرام ، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس
الماشطة وتزيين الرجل بالحرام .
3016 . الثاني عشر : عمل الصور المجسّمة حرام ، وكذا أخذ الأُجرة عليه .
3017 . الثالث عشر : تحرم معونة الظالمين بالمحرّم .
3018 . الرابع عشر : الغيبة حرام ، وكذا استماعها ، وهجاء المؤمنين ، والكذب
عليهم ، والنميمة ، وسبّ المؤمنين ، والسعي في القبيح ، ومدح من يستحقّ الذم
وبالعكس ، والأمر بشئ من ذلك ، وأخذ الأُجرة عليه ، والتشبيب
بنساء المؤمنين .
3019 . الخامس عشر : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو
الحجّة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأُجرة عليه .
3020 . السادس عشر : تعلّم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام ،
وأخذ الأُجرة عليه ، والسحر كلام يتكلّم به أو يكتبه ، [ أ ] ورقيّة ، أو يعمل شيئاً
يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة . قال الشيخ : لا حقيقة له
وإنّما هو تخييل ( 1 ) وقيل : له حقيقة . وعلى الوجهين ، إن استحلّه ، فالوجه انّه
يكفر ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . الخلاف : 5 / 328 ، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل .