تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروهاً خصوصاً مع الشرط . 3014 . العاشر : القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه ، حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج . 3015 . الحادي عشر : الغشّ بما يخفى حرام ، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام . 3016 . الثاني عشر : عمل الصور المجسّمة حرام ، وكذا أخذ الأُجرة عليه . 3017 . الثالث عشر : تحرم معونة الظالمين بالمحرّم . 3018 . الرابع عشر : الغيبة حرام ، وكذا استماعها ، وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم ، والنميمة ، وسبّ المؤمنين ، والسعي في القبيح ، ومدح من يستحقّ الذم وبالعكس ، والأمر بشئ من ذلك ، وأخذ الأُجرة عليه ، والتشبيب بنساء المؤمنين . 3019 . الخامس عشر : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأُجرة عليه . 3020 . السادس عشر : تعلّم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام ، وأخذ الأُجرة عليه ، والسحر كلام يتكلّم به أو يكتبه ، [ أ ] ورقيّة ، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة . قال الشيخ : لا حقيقة له وإنّما هو تخييل ( 1 ) وقيل : له حقيقة . وعلى الوجهين ، إن استحلّه ، فالوجه انّه يكفر ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . الخلاف : 5 / 328 ، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل .
تحرير الأحكام — صفحة 260 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني