3023 . التاسع عشر : تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها ، ولا تحريم
مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقةُ بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين
المسروقة ، ومن وجد عنده سرقة كان ضامناً لها ، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها ،
فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة .
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعةً أو جاريةً ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ،
وإن كان في الذمّة ، حلّ له وطء الجارية والتصرّف في الضيعة ، وعليه ردّ المال
خاصّة ( 1 ) ، ولو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه .
3024 . العشرون : الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حَكَمَ لباذله أو
عليه بحقّ أو باطل .
3025 . الواحد والعشرون : لا يجوز بيع تراب الصياغة ، فإن بيع تصدّق بثمنه ،
ولم يملكه البائع .
3026 . الثاني والعشرون : التطفيف حرام في الكيل والوزن .
3027 . الثالث والعشرون : كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات ، مثل الفأرة ، والحيّات ،
والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبَناتُ وَرْدان ( 2 ) ، وسباع البهائم الّتي لا
يصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ،
كالرَخَم ( 3 ) والحدْأة ( 4 ) والغراب الأبقع والأسود ، وبيضها ، لا يجوز ( 5 ) بيعه ولا شراؤه ،
هامش
1 . في « ب » : وزر المال خاصة .
2 . في مجمع البحرين : « بنات وردان » بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة
الحيوان ، وفي غيره « بنات وردان » : دود العذرة .
3 . في مجمع البحرين : الرَخَمةَ - كقصبة - : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث وليس من الصيد ،
والجمع رَخَم كقصب ، وفي الصحاح : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة .
4 . في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء .
5 . قوله « لا يجوز » خبر لقوله « كلّ ما » .