لحمه قولان : أحدهما الجواز ; قاله السيّد ( 1 ) والشيخ منع إلاّ بول الإبل
خاصّة للاستشفاء به ( 2 ) .
3007 . الثالث : يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه ، وفي كلب الزرع والماشية
والحائط قولان : أقربهما الجواز ، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به
إجماعاً منّا . وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها ، والوصية بها ، وهبتها .
ويحرم إتلاف المعلَّم ، وعلى المُتلِف الغرم ، وإن كان أسود بهيماً ( 3 ) . ويباح
قتل العقور .
ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة ، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد
الأُمور المذكورة ، واقتناء أحد الأربعة ، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو
حصد زرعه ، أبيح له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يستجد زرعاً آخر . ويجوز لمن لا
يصيد أن يقتني كلب الصيد .
3008 . الرابع : يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير
وشبهه ، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر
للردّ إلى الخلّ ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والعقارب والسباع .
3009 . الخامس : الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره .
3010 . السادس : يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراماً ، كآلات
اللهو مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ،
هامش
1 . الانتصار : 424 ، المسألة 242 .
2 . النهاية : 364 .
3 . في مجمع البحرين : في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال ، أي الخالص الّذي لا يمازجه
شئ ، ومنه الأسود المبهم .