تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لحمه قولان : أحدهما الجواز ; قاله السيّد ( 1 ) والشيخ منع إلاّ بول الإبل خاصّة للاستشفاء به ( 2 ) . 3007 . الثالث : يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه ، وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان : أقربهما الجواز ، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعاً منّا . وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها ، والوصية بها ، وهبتها . ويحرم إتلاف المعلَّم ، وعلى المُتلِف الغرم ، وإن كان أسود بهيماً ( 3 ) . ويباح قتل العقور . ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة ، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأُمور المذكورة ، واقتناء أحد الأربعة ، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه ، أبيح له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يستجد زرعاً آخر . ويجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد . 3008 . الرابع : يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير وشبهه ، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للردّ إلى الخلّ ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والعقارب والسباع . 3009 . الخامس : الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره . 3010 . السادس : يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراماً ، كآلات اللهو مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ،
هامش
1 . الانتصار : 424 ، المسألة 242 . 2 . النهاية : 364 . 3 . في مجمع البحرين : في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال ، أي الخالص الّذي لا يمازجه شئ ، ومنه الأسود المبهم .
تحرير الأحكام — صفحة 258 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني