كالشطرنج والنرد والأربعة عشر ، وبيع العنب ليعمل خمراً ، وكذا العصير ، ولو
باعه كذلك بطل العقد ، وكذا بيع الخشب ليعمل صنماً ، ويجوز بيع ذلك كلّه على
من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية .
ويحرم التوكيل في بيع الخمر ، وإن كان الوكيل ذميّاً وكذا الشراء ، وكذا
يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات واتّخاذها للمناكير .
ولو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز ، ولو آجر سفينته أو دابّته لحمل
الخمر جاز ، ما لم يحملها للشرب فيحرم ، ولو كان البيت في السواد حرم إجارته
لذلك ، كما لو كان في المدينة .
ولو استأجر ذمّي دار مسلم وأراد بيع الخمر فيها سرّاً ، لم يكن للمالك
منعه ، ولو آجره لذلك ، فالأقرب التحريم للعموم .
3011 . السابع : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لهم عند قيام الحرب
وعدم الهدنة ، ويجوز بيع ما يكنُّ ( 1 ) من السلاح كالدروع والخفاف ، ولا فرق في
التحريم بين جميع آلات الحرب ولا بين إسلام العدوّ وكفره .
3012 . الثامن : الغناء حرام ، وتعليمه وأجر المغنية كذلك ، وقد وردت رخصة
بإباحة أجر المغنّية في العرائس إذا لم تتكلّم بالباطل ، ولا تلعب بالملاهي
كالعيدان والقصب ، بل تكون ممّن تزفّ العروس ، وتتكلّم عندها بإنشاد الشعر
والقول البعيد من الفحش والباطل ، وما عدا ذلك حرام في العرس وغيره .
3013 . التاسع : النائحة بالباطل أجرها حرام ، ولا بأس بأجر النائحة إذا لم
هامش
1 . ما يكنّ : ما ستر من الحر والبرد ، والكِنّ : السترة . مجمع البحرين .