تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
2993 . الرابع عشر : الغشّ حرام ، وهو إظهار الجيّد وإخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته ، كشوب اللبن بالماء ، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب . 2994 . الخامس عشر : يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه ، وحرّمه في المبسوط ( 1 ) ، وأن يزيد وقت النداء ، بل يزيد وقت سكوت المنادي ، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع ، صحّ وإن فعل حراماً أو مكروهاً . 2995 . السادس عشر : رُوي انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » ( 2 ) . ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيراً منها بالثمن أو أقلّ ، وكذا يتناول النّهي مَنْ ( 3 ) جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن ، ولو خالف ، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراماً . 2996 . السابع عشر : النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ ( 4 ) المشتري فيزيد ، ولو اشترى مع النجش صحّ الشراء ، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون ( 5 ) على ما يأتي . ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا ، ولو قال البائع : أعطيت
هامش
1 . المبسوط : 2 / 160 . 2 . رواه البيهقي في سننه : 5 / 344 ; وفي المبسوط : 2 / 160 « لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه » . 3 . في « أ » ممّن . 4 . في « ب » : لتغيّر . 5 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون .