تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الكراهية ( 1 ) . وهو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد ، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد ، ولو خالف واشترى ، انعقد البيع ، ومع الغبن يتخيّر المغبون ، ولا خيار مع عدمه ، والخيار إنّما هو للبائع خاصّةً . والأقرب انّ الخيار فيه وفي النجش ليس على الفور . ولو تلقّاهم وباعهم ، فهو بمنزلة الشراء ، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ، ولو خرج غير قاصد للشراء ، فلقي الركب اتّفاقاً ، لم يكره الشراء ولا البيع ، ولو تلقّى الجلب في أوّل السوق بعد دخوله ، لم يكن به بأس . وحدّ التلقّي أربعة فراسخ ، فإن زاد كان تجارة وجلباً ولم يكن تلقيّاً . 3000 . الواحد والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الاحتكار ( 2 ) وفي تحريمه للشيخ قولان : أحدهما التحريم ( 3 ) وهو قول أبي الصلاح ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وابن بابويه ( 6 ) والثاني الكراهية ( 7 ) هو قول المفيد ( 8 ) وسلاّر ( 9 ) . والأوّل أقوى . ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن - وفي الملح قولان - مع احتياج الناس وعدم الباذل سوى المحتكر ، ولا احتكار في ما عداها .
هامش
1 . لاحظ النهاية : 375 . 2 . لاحظ الوسائل : 12 / 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة . 3 . النهاية : 374 . 4 . الكافي في الفقه : 360 . 5 . السرائر : 2 / 218 . 6 . المقنع : 372 ; والفقيه : 3 / 168 برقم 744 - 753 . 7 . المبسوط : 2 / 195 . 8 . المقنعة : 616 . 9 . المراسم : 169 .