وقال ابن بابويه : يثبت في الزيت ، وبه رواية حسنة ( 1 ) .
3001 . الثاني والعشرون : إنّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في
الثمن ، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكراً .
3002 . الثالث والعشرون : يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع
تحقّق الاحتكار ، وقال الشيخ : حدّه في الرخص أربعون يوماً ، وفي الغلاء ثلاثة
أيام ( 2 ) . والحقّ ما قلناه ، وهل له اجبارهم على التسعير ؟ قال المفيد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) : نعم .
وقال أكثر علمائنا : ليس له ذلك ، وهو الوجه عندي .
3003 . الرابع والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيعين في بيعة ( 5 ) . فقيل : البيع
بثمن حالاً وبأزيد مؤجّلاً ، وقيل : أن يبيعه شيئاً بشرط أن يشتري منه آخر ( 6 )
ومنعه ابن إدريس ( 7 ) ولا بأس به عندي .
3004 . الخامس والعشرون : نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة ( 8 ) وهو أن يبيع
بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، وعن المجر ( 9 ) وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع
هامش
1 . المقنع : 372 ، الفقيه : 3 / 168 برقم 744 .
2 . النهاية : 374 و 375 .
3 . المقنعة : 616 .
4 . المراسم : 182 .
5 . سنن البيهقي : 5 / 343 .
6 . لاحظ المبسوط : 2 / 159 ; وسنن البيهقي : 5 / 343 .
7 . السرائر : 2 / 240 .
8 . في سنن البيهقي : 5 / 340 : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل
الجاهلية ، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج الّتي في بطنها .
9 . سنن البيهقي : 5 / 341 .
قال الحلّي في السرائر : 2 / 240 : ونهى عن بيع المجر - بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء
- وهو بيع ما في الأرحام ، ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الّذي في بطن الناقة ، وقال :
المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة .