تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وقال ابن بابويه : يثبت في الزيت ، وبه رواية حسنة ( 1 ) . 3001 . الثاني والعشرون : إنّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن ، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكراً . 3002 . الثالث والعشرون : يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار ، وقال الشيخ : حدّه في الرخص أربعون يوماً ، وفي الغلاء ثلاثة أيام ( 2 ) . والحقّ ما قلناه ، وهل له اجبارهم على التسعير ؟ قال المفيد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) : نعم . وقال أكثر علمائنا : ليس له ذلك ، وهو الوجه عندي . 3003 . الرابع والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيعين في بيعة ( 5 ) . فقيل : البيع بثمن حالاً وبأزيد مؤجّلاً ، وقيل : أن يبيعه شيئاً بشرط أن يشتري منه آخر ( 6 ) ومنعه ابن إدريس ( 7 ) ولا بأس به عندي . 3004 . الخامس والعشرون : نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة ( 8 ) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، وعن المجر ( 9 ) وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع
هامش
1 . المقنع : 372 ، الفقيه : 3 / 168 برقم 744 . 2 . النهاية : 374 و 375 . 3 . المقنعة : 616 . 4 . المراسم : 182 . 5 . سنن البيهقي : 5 / 343 . 6 . لاحظ المبسوط : 2 / 159 ; وسنن البيهقي : 5 / 343 . 7 . السرائر : 2 / 240 . 8 . في سنن البيهقي : 5 / 340 : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج الّتي في بطنها . 9 . سنن البيهقي : 5 / 341 . قال الحلّي في السرائر : 2 / 240 : ونهى عن بيع المجر - بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء - وهو بيع ما في الأرحام ، ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الّذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة .