2986 . السابع : يستحبّ التسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .
2987 . الثامن : يكره له أن يدخل السوق أوّلا ، ومن سبق إلى مكان من السوق
غير مملوك كان أحقّ به إلى الليل .
2988 . التاسع : يستحبّ له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول ، وأن يكبّر الله
تعالى ثلاثاً إذا اشترى ، وأن يتشهّد الشهادتين ويسأل الله أن يبارك له فيما يشتريه
ويَخيرَ لَه فيما يبيعه .
وإذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره ، ولو ربح في نوع منها ،
داوم عليه ، وإذا حصل المشتري بادر إلى البيع ، ولا يترك الشراء للغلاء ، ولا
يطلب الغاية في ما يبيع ويشتري من الربح ، بل يقنع باليسير .
2989 . العاشر : ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ
المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا .
2990 . الحادي عشر : يكره السوم والمقاولة في البيع والشراء ما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ، ومعاملة سفلة الناس والأَدْنين منهم ، وذوي العاهات
والمحارفين والأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ومعاملة أهل الذمّة وتزيين المتاع
بإظهار جيّده وإخفاء رديّه ، بل يمزجه ، ولو كان الرديّ ممّا لا يظهر للحسّ حرم .
2991 . الثاني عشر : ينبغي معاملة من نشأ في خير ، ويُكره الاستحطاطُ من
الثمن بعد العقد قبل التفرق وبعده .
2992 . الثالث عشر : من باع شيئاً لغيره ، لم يجز أن يشتريه لنفسه ، وإن زاد في
قيمته على ما يُطْلب في الحال إلاّ بإذن مالكه .
تحرير الأحكام — صفحة 251
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٥١