كذا ، فاشتراها به ، ثمّ بان كذبه ، كان للمشتري الخيار مع الغبن .
2997 . الثامن عشر : بيع التلجئة ( 1 ) باطل . وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من
غير بيع خوفاً من ظالم .
2998 . التاسع عشر : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ان يبيع حاضر لباد ( 2 ) ، وهو من يدخل
البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويّاً أو من بلدة أُخرى ، ومعناه النهي عن أن
يكون سمساراً له يعرفه السعر ، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه ، ليشتريها
الناس برخص ، ويتّسع عليهم السعر .
وهل هو تحريم قال في المبسوط : نعم ( 3 ) وهو قول ابن إدريس ( 4 ) . وقال
في النهاية بالكراهية ( 5 ) .
وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي ، وأن يكون البادي
جاهلاً بالسعر ، وأن يجلب السلعة للبيع ، ولو خالف انعقد البيع ، ولو أشاد ( 6 )
الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع ، فالوجه الكراهة ; ولا بأس
بالشراء للبادي .
2999 . العشرون : في تلقّي الركبان للشيخ قولان : أحدهما التحريم ( 7 ) والثاني
هامش
1 . قال المصنف في نهاية الأحكام : 2 / 456 ، بيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم
ملكه ، فيواطي رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعاً حقيقياً ، لأنهما
لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين .
2 . لاحظ الوسائل : 12 / 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة ، أحاديث الباب .
3 . المبسوط : 2 / 160 .
4 . السرائر : 2 / 236 .
5 . النهاية : 375 .
6 . يقال : أشاد الضالة أي عرّفها والمراد التعريف بالقيمة .
7 . المبسوط : 2 / 160 ; والخلاف : 3 / 172 ، المسألة 282 من كتاب البيوع .