تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كذا ، فاشتراها به ، ثمّ بان كذبه ، كان للمشتري الخيار مع الغبن . 2997 . الثامن عشر : بيع التلجئة ( 1 ) باطل . وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفاً من ظالم . 2998 . التاسع عشر : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ان يبيع حاضر لباد ( 2 ) ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويّاً أو من بلدة أُخرى ، ومعناه النهي عن أن يكون سمساراً له يعرفه السعر ، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه ، ليشتريها الناس برخص ، ويتّسع عليهم السعر . وهل هو تحريم قال في المبسوط : نعم ( 3 ) وهو قول ابن إدريس ( 4 ) . وقال في النهاية بالكراهية ( 5 ) . وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي ، وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر ، وأن يجلب السلعة للبيع ، ولو خالف انعقد البيع ، ولو أشاد ( 6 ) الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع ، فالوجه الكراهة ; ولا بأس بالشراء للبادي . 2999 . العشرون : في تلقّي الركبان للشيخ قولان : أحدهما التحريم ( 7 ) والثاني
هامش
1 . قال المصنف في نهاية الأحكام : 2 / 456 ، بيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطي رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعاً حقيقياً ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين . 2 . لاحظ الوسائل : 12 / 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة ، أحاديث الباب . 3 . المبسوط : 2 / 160 . 4 . السرائر : 2 / 236 . 5 . النهاية : 375 . 6 . يقال : أشاد الضالة أي عرّفها والمراد التعريف بالقيمة . 7 . المبسوط : 2 / 160 ; والخلاف : 3 / 172 ، المسألة 282 من كتاب البيوع .